الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ / موريس ص. بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نصت المادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ٩٤٣ على ما يأتى (لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها) .
وتطبيقا لنص هذه المادة فإنه إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية لا تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم ميراث تركة المتوفى المذكور على الوجه الآتى بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابن المتوفى وبنته للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لأننا لا نمنع توريث الابن الذى صار أمريكيا من أبيه رغم أنه يعتبر أجنبيا معاملة بالمثل ولا شئ للأخ الشقيق لحجبه بالابن.
أما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم تركة المتوفى على الوجه الآتى للزوجة ثمن التركة لوجود الفرع الوارث وللبنت نصفها والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخ الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لابن المتوفى تطبقا لنص المادة السادس من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ سالف الذكر ومن هذا يتبين أم اختلاف الدارين فى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.