الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد السميع محمد المتضمن أن المرحو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نصت المادة ٢ من القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث على ما يأتى (يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا) ونصت المادة ٣ منه على ما يأتى إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا،
وتطبيقا لهذين النصين إذا مات الوارث ومورثه فى حادث واحد أو مات كل منهما فى حادث على حدة ولكن لم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران ميتين فى وقت واحد وكل منهما يرثه ورثته بدون اعتبار لوجود الذى مات معه كالحرقى موضوع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.