المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد خاطر بتاريخ ٥/١٠/١٩٤٠ عن ورثته وهم زوجته شلبية محمد وأولاده رياض ومحمد وسكينة وحسنية فقط ٢ - ثم وفاة المرحوم رياض السيد سنة ١٩٤٥ عن ورثته وهم زوجته زينب عبد الغنى وأمه شلبية محمد وبنتاه مريم وأم هاشم وأخوته الأشقاء محمد وحسنية وسكينة أولاد السيد خاطر فقط ٣ - ثم وفاة المرحومه سكينة السيد سنة ١٩٤٨ عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخواها الشقيقان محمد وسحنين ولدا السيد خاطر فقط. ٤ - ثم وفاة المرحومة حسنية السيد سنة ١٩٥٠ عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخوها الشقيق محمد السيد فقط. ٥ - ثم وفاة المرحومة شلبية محمد سنة ١٩٥٥ عن ورثتها وهم ابنها محمد السيد وبنتا ابنها المتوفى قبلها مريم وأم هاشم بنتا رياض السيد فقط - ٦ - ثم وفاة المرحوم محمد السيد سنة ١٩٦٠ عن ورثته وهم زوجته نجية محمد على رجب ووالداه عبد الصمد وحلوان (أنثى) فقط طلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الإسلام > فتاوى > نكاح > المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد خاطر بتاريخ ٥/١٠/…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد…»

بوفاة السيد خاطر محمد سنة ١٩٤٠ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ٢ - وبوفاة رياض السيد خاطر سنة ١٩٤٥ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

- ٣ - وبوفاة سكينة السيد خاطر سنة ١٩٤٨ عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود اثنين من الاخوة والباقى لأخويها الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - ٤ - وبوفاة حسنية السيد خاطر سنة ١٩٥٠ عن ورثتها إلى السدس والباقى لأخيها الشقيق تعصيا لعدم وجود عاصب أقرب - ٥ - وبوفاة شلبية محمد علام سنة ١٩٥٥ بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لبنتى ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا ولو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يكون لبنتى ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم مناصفة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وتكون جميعها لابنها (محمد) تعصيبا - ٦ - بوفاة محمد السيد خاطر سنة ١٩٦٠ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر.

ولم يكن لكل من سكينة وحسنية ومحمد فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن شلبية محمد علام أوصت لبنتى ابنها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 455 · ابن وبنتا ابن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله