الإسلام > فتاوى > نكاح > من أم محمد من الدمام تسأل وتقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في كذب أح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما: تقول: «لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب،
والإصلاح بين الناس،
وحديث الرجل امرأته،
والمرأة زوجها» رواه مسلم في الصحيح،
فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل في الكذب على امرأته،
والمرأة على زوجها،
إذا كان
فيه إصلاح ولا يضر أحدا،
بل ينفع ولا يضر،
إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها،
أو بأهلها،
أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به،
أو بأهله،
لا تضر أحدا هذا طيب،
لا بأس به،
تقول: أهلك يحبونك،
ويثنون عليك ويحبون أن تكون صدوقا في كلامك،
ويحبون أنك تحافظ على الصلوات في الجماعة،
ويحبون أنك تكون طيب الكلام معهم،
طيب البشر،
ويثنون على خدماتك لهم حتى تشجعه،
طيب،
وهو يقول لها: إني سوف لا أتزوج عليك،
وسوف أجتهد فيما ينفعك،
وسوف أوصي أهلك بك خيرا،
من الكلمات التي تنفعها وتسرها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.