الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا أرتدي النقاب، وقد تزوجت الآن من رجل متزوج (أنا زوجته الثانية) ، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يلزم الزوج في الشريعة الإسلامية بالإنفاق على زوجته بالمعروف،
وهذا من حقوق المرأة على زوجها،
قال الله -تعالى-: "لينفق ذو سعة من سعته" [الطلاق:٧] ،
وقال -تعالى-: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: ٢٢٨] ،
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه-.
والأصل في المرأة أن تقرّ في بيتها وتتفرغ لتربية أبنائها ورعاية زوجها وليست ملزمة بالخروج للعمل،
والأفضل أن تكون المرأة بقرب زوجها لتنال حقوقها كاملة،
ولكي تتحقق العشرة الطيبة بين الزوجين إلا إذا دعت الضرورة إلى بعد الزوجة عن زوجها،
فحينئذ على الزوج أن يراعي زوجته ويبعث لها بالنفقة ولا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر،
وإذا لم يستطع زوجك الإنفاق عليك،
ورغبت في الاستمرار في عصمته،
وعملت في بعض الأعمال التي تزيد في الدخل تطوعاً منك،
فإن هذا جائز وتؤجرين عليه شريطة أن يكون الذي تقومين به خالياً من المحاذير الشرعية.
وأما مسألة الديون السابقة فإن زوجك ليس ملزماً بسدادها إلا إذا رغب في ذلك تبرعاً منه،
وإذا كنت لا تستطيعين سدادها فإنك تكونين معسرة،
ويجوز أن تأخذي من الزكاة لسداد هذه الديون،
ولا مانع من إظهار إعسارك لتأخذي المعونات والزكوات التي تعطى للمعسرين.
وعليك أن تسعي في استقطاع جزء من دخلك لسداد هذه الديون،
وتقدير النسبة مرجعها إليك،
فأنت أدرى بحالك وما يناسبه،
ولكن عليك بالتوازن،
بحيث لا يؤثر المبلغ المستقطع في معيشتك وحاجاتك الضرورية.
وأما الحج فإنه لا يجب عليك في هذا الوقت ما دمت لا تملكين المال الكافي للسفر،
ونفقة الحج.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.