أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري، فلا تطيعني في شيء ودائمًا تخرج من البيت بغير إذني، إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي، مما جعلني أفكر في طلاقها، وفعلاً كتبت ورقة، طلقتها فيها طلقتين، سميتها باسمها، واسم أبيها، وكنت آنذاك بمفردي، وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة، ولم يعلم أحد بما حصل، ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أشهر فهل يقع طلاق بهذا أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري، فلا تطيعني في شيء ودائمًا تخرج…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري، فلا تطيعني ف…»

نعم يقع عليها طلقتان،
إذا كنت طلقتها كتابةً أو لفظًا،
ولو ما علمت،
ولو لم تشهد،
فإنه يقع الطلاق،
لكن يبقى لك واحدة،
إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك،
يبقى لك واحدة،
فلك مراجعتها،
ولك العقد الجديد عليها،
إن كانت خرجت من العدّة،
المقصود أنه بقيت واحدة،
إذا كنت ما طلقتها،
أيّها السائل،
قبل هذا الطلاق المكتوب،
والغالب أنها خرجت من العدة بالحيض،
وبالأشهر،
إلا إذا كانت حبلى،
ولم تضع،
فهي في العدة،
لكن إذا وطئها على نيّة الرجعة،
صارت راجعة

بالوطء الذي حصل منه،
قبل أن تخرج من العدة،
لو كانت لمّا رجعتْ إلى البيت،
وطئها بعد الطلقتين،
ونوى مراجعتها تعتبر رجعة،
إذا كان هذا قبل مرور ثلاث حيض عليها،
والطلاق إذا كانت في طهرٍ جامعها فيه،
أو في حيض،
لا يقع،
على الصحيح،
وهو قول جمع من أهل العلم،
خلاف رأي الجمهور.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 74 · كتاب الطلاق > باب الطلاق السني والطلاق البدعي > حكم كتابة الطلاق على ورقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري، فلا تطيعني ف…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله