لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت، فماذا يعمل

الإسلام > فتاوى > نكاح > لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت، فماذا يعمل

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت،…»

الأفضل له أن يسترها أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر.

[تحريم تفضيل بعض الزوجات على بعض]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 98 · الباب الثالث: أحكام المهر والحقوق الزوجية > الفصل الثاني: الحقوق الزوجية > تحريم تفضيل بعض الزوجات على بعض

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت،…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد