الإسلام > فتاوى > نكاح > لو أن رجلاً دخل على زوجته فوجد أن بكارتها قد فضت، فماذا يعمل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأفضل له أن يسترها أو يطلقها وترد له نصف المهر لأن مهر الثيب نصف مهر البكر.
[تحريم تفضيل بعض الزوجات على بعض]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.