أنا رجل متزوج، ولي زوجتان ولكن إحداهما كبيرة في السن، لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها من حيث المبيت معها؟ وإذا رضيت بتركه وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها؟ فهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين

الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا رجل متزوج، ولي زوجتان ولكن إحداهما كبيرة في السن، لا حاجة لها با…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أنا رجل متزوج، ولي زوجتان ولكن إحداهما كبيرة في ال…»

-

لا شك أن الحق في القسم للزوجة،
وأن القصد منه الأنس والمحادثة،
والملاطفة والمجالسة التي يكون من آثارها إثبات المودة،
والمحبة المذكورة في قوله تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة) ((الروم:٢١) . وليس القصد هو الجماع،
وحده ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت،
وأعفت زوجها من ذلك،
فإن الحق لها وقد أسقطته،
وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة،
أو لإحدى زوجاته،
وقد ثبت أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج،
وأعفته من حقها في المبيت،
فله أن يجعله لزوجته الأخرى،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا رجل متزوج، ولي زوجتان ولكن إحداهما كبيرة في ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل