الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى شخص عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وعن جدتيه. فكيف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة الشخص المذكور عن المذكورات فقط.
تقسم تركته بين والدته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه أخماسا بطريق الفرض والرد.
لوالدته الخمس ولأخته من الأب الخمس أيضا.
والثلاثة الأخماس الباقية لأخته الشقيقة.
ولا شىء للجدتين المذكورتين لسقوطهما بالأم،
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.