الإسلام > فتاوى > نكاح > إنني فتاة أبلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا، وأتمنى من الله أن يرفع …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على والدك أن يزوجك إذا حصل الكفء،
فليس له أن يحبسك لابن عم،
أو غيره،
بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطبها الكفء،
الذي يناسبها،
وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه لا من الأقارب ولا غيرهم،
فالواجب عليه تقوى الله،
وأن يخاف الله ويراقبه،
بأمانة؛
لأن بنته أمانة،
وهكذا أخت الإنسان،
وهكذا بنت أخيه إذا كان وليها،
أمانة،
يجب على ولي المرأة أن يختار لها الكفء،
وأن يزوجها بكفئها إذا تيسر،
وليس له أن يحبسها،
أو يظلمها من أجل قريب له،
نسأل الله العافية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.