الإسلام > فتاوى > نكاح > إن السائل تزوج امرأة، وأنجبت منه أولادًا ثم طالبته والدته بطلاق زوجت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقعُ كما ذكرَ السَّائل،
من أنَّ أحوالَ زوجتِهِ مستقيمةٌ،
وأنَّه يُحبُّها وغاليةٌ عنده،
وأنَّها لم تسئ إلى أُمِّه،
وإنَّما كَرِهَتْها لحاجةٍ شخصيَّة،
وأمسكَ زوجتَه وأبقى على الحياةِ الزَّوجيَّةِ معها،
فلا يلزمهُ طلاقُها طاعةً لأُمِّه؛
لما ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» ،
وعليه أن يبرَّ أُمَّهُ،
ويصلَها بزيارتِها والتَّلطُّفِ معها والإنفاقِ عليها،
ومواساتِها بما تحتاجُه،
وينشرحُ بهِ صدرُها،
ويُرضيها بما يقوى عليه،
سِوى طلاقِ زوجتِه،
واللهُ المستعان .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.