الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الغنى عطا قال خالى توفى فى أول يناير سنة ١٩٥١ وترك ثروة كبيرة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة ولا لبنات أبناء أبناء عميه الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.