تزوج رجلٌ من امرأةٍ كان قد رضع من جدّتها لأمها، فما الحكم في هذا الزواج

الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوج رجلٌ من امرأةٍ كان قد رضع من جدّتها لأمها، فما الحكم في هذا الز…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تزوج رجلٌ من امرأةٍ كان قد رضع من جدّتها لأمها، فم…»

هذا الزواج باطل؛
لأن هذا الرجل خالٌ لتلك البنت،
حيث رضع من جدتها،
فأصبح أخاً لأمها من الرضاع،
فهو خال هذه البنت من الرضاع،
فالزواج باطلٌ،
وعليه يجب التفريق بينهما بعد ثبوت الرضاع بخمس رضعات.

👤
مصدر الفتوى عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 474 · فقه الأسرة > الرضاع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تزوج رجلٌ من امرأةٍ كان قد رضع من جدّتها لأمها، فم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل