الإسلام > فتاوى > نكاح > (بَاب طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَنَحْوه) ٤٦٦٩ - لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَإِنْ كَانَ سَكْرَانَ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ،
وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ عُلِمَ أَنَّ أَقْوَالَهُ بَاطِلَةٌ كَأَقْوَالِ الْمَجْنُونِ.
وَلِأَنَّ السَّكْرَانَ وَإِن كَانَ عَاصِيًا فِي الشُّرْبِ فَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ،
وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَقُولُ لَمْ يَكُن لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ ،
وَإِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَصَارَ هَذَا كَمَا لَو تَنَاوَلَ شَيْئًا مُحَرَّمًا جَعَلَهُ مَجْنُونًا؛
فَإِنَّ جُنُونَهُ وَإِنْ حَصَلَ بِمَعْصِيَة فَلَا يَصِحُّ طَلَاقهُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِن أَقْوَالِهِ.
[٣٣/ ١٠٢ - ١٠٣]
* * *
[حكم طلاق المكره]
٤٦٧٠ - إذَا أُكْرِهَ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ يَقَعْ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛
كَمَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ،
وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَن أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ .
وَإِذَا كَانَ حِينَ الطَّلَاقِ قَد أَحَاطَ بِهِ أَقْوَامٌ يُعْرَفُونَ بِأَنَّهُم يُعَادُونَهُ أَو
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.