الإسلام > فتاوى > نكاح > بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يتم عدها بالأيام أم بالأشه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر،
إذا كانت غير حامل،
بإجماع المسلمين؛
لقول الله عز وجل:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
وهي مائة وثلاثون يوما،
لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك،
كما لو مات الزوج في آخر شعبان،
وصار رمضان تسعة وعشرين فإنها تعتد بذلك وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك،
أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها؛
لقول الله عز وجل:
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.