من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة ١٩٥٧ عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة ١٩٥٧ عن ورثتها…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع…»

بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين ٣١،
٣٦ من قانون الموارث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م.

وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر.
والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 457 · الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله