الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد المتضمن أن سيدة توفيت عن أربعة أطفال ابن عمره سبع سنين وثلا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر شرعا أن الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء،
لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل،
وأعرف بما يلزمه وأعظم شفقة عليه.
فأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة،
فإن لم تكن الأم موجودة أو كانت غير مستوفية للشروط فالحضانة لأم الأم وإن علت،
ثم لأم الأب،
وهكذا على ترتيب لاحظ فيه المشرع وفرة الشفقة وكمال العاطفة فى الحاضنة رعاية لمصلحة الصغير صاحب الحق الأوفر فى الحضانة،
وليس للرجال حق فى حضانة الصغير فى المرحلة إلى السابعة من عمره متى وجد من النساء من تحتضنه.
وأم الأم فى الحادثة موضوع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.