الإسلام > فتاوى > نكاح > بسم الله الرحمن الرحيم رجل تزوج من امرأة أخرى على زوجته، وكان الاتفا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
هذه الزوجة الثانية قد بانت من زوجها بينونة كبرى؛
لأنه طلقها ثلاث تطليقات متفرقة،
وكان أهل الجاهلية لا حد للطلاق عندهم،
فجاء الإسلام بتحديد الطلاق ثلاث تطليقات،
قال تعالى: "الطلاق مرتان" [البقرة: من الآية ٢٢٨] ...
ثم قال تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" [البقرة: من الآية ٢٣٠] ...
فهذه الطلقة هي الثالثة بعد الطلقتين الأوليين،
وعلى هذا لا يجوز لهذا الزوج أن يرجع لزوجته التي طلقها آخر ثلاث تطليقات إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره،
ويدخل بها،
ويكون زواجه لها زواج رغبة لا زواج تحليل وخداع،
وهذه الأحكام دل عليها كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم-،
فلا يجوز لنا حينئذ أن نعارضها بقول: إن الإسلام يجمع ولا يفرق.
فهذا إيراد في غير موضعه،
وكلام في غير محله،
وهو كمثل من يقول: إن الإسلام دين يسر،
ويستدل بذلك على إباحة المحرمات من الخمر والتبرج والربا،
ونحوها.
هذا هو جواب ما جاء في ظاهر كلام السائل،
وقوله (هل من سبيل للزوج من إرجاع هذه الزوجة؟) ،
أجيب لا بد من النظر في حال المرأة حين الطلاق ومناقشتها هي والزوج،
ومناقشة الزوج متى أوقع الطلاق؟
وما اللفظ الذي تلفظ به؟
وبعد ذلك ينظر في وقوع الطلاق من عدمه،
أما والحال ما ذكر في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.