الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوج رجل بامرأة ومكثت معه فترة من الزمن ثم طلقها فتزوجت برجل آخر وأن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من المعروف والمعلوم شرعاً أن من تزوج بامرأة ثم طلقها بعد أن دخل بها،
لا يحل له أن يتزوج بابنة هذه المرأة التي ولدتها مطلقته بعد أن تزوجت برجل آخر،
لأن الأدلة قد دلت على عدم جواز زواج الرجل بابنة زوجته مطلقا،
ًمنها قوله تعالى
{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
وإن كانت هذه البنت ابنة رجل تزوج بأمها قبل الزوج الذي يريد أن يتزوج بهذه البنت كما هو الغالب،
أم كانت هذه البنت ابنة رجل تزوج بأمها بعد طلاقها من الزوج الذي يريد أن يتزوج بها،
لأنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بأصول من قد تزوج بها ولا سيما والأصل في مثل هذا هو التحريم،
فمن قال بالجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
[تحريم الجمع بين خمس زوجات وتحريم الجمع بين أختين]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.