الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوجت بنت عمي وغصبوني في المحكمة أن أطلقها فطلقتها طلقة واحدة ولم أس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت قد طلقتها طلقة واحدة ولم تكن مجبراً على طلقتها بحيث لم يبق لك اختيار وانقضت عدتها وخطبها الخاطب فتزوجها فذلك جائز شرعاً،
أما إذا كنت قد طلقتها مكرهاً بحيث لم يبق لك اختيار وأجبرت على الطلاق إجباراً فالطلاق لا يقع لحديث (إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَعَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ،
وَالنِّسْيَانَ،
وَمَااسْتُكْرِهُواعَلَيْهِ) ،
ولكن دعوى الإجبار والاكراه تحتاج إلى برهان وبينه يدل على أنك عندما طلقت المرأة كنت مكرهاً ومجبراً على ذلك لأنه بالإكراه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.