تقول السائلة: إن أباها زوجها من رجل عمره ثمان وخمسون سنة، وهي صغيرة لم تتجاوز العشرين، وحينئذ لما عرض عليها هذا الزواج حلفت ألا تقبل به، لكن والدها أرغمها على ذلك، وحينئذ أجبرت نفسها وتزوجت، وهي الآن تعيش مع هذا الرجل ويقسم لها مع ضراتها، وتسأل سماحتكم عن ذلكم اليمين كيف يكون تصرفها تجاهه. جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > نكاح > تقول السائلة: إن أباها زوجها من رجل عمره ثمان وخمسون سنة، وهي صغيرة …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول السائلة: إن أباها زوجها من رجل عمره ثمان وخمس…»

عليها كفارة يمين،
عليها أن تكفر كفارة اليمين،
وقد أحسنت في طاعة أبيها والحمد لله على ذلك،
ونسأل الله أن يجعله زواجا مباركا،
وأن ينفعها بذلك،
وعليها كفارة اليمين،
وهي إطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم،
يعني: يعطى كل واحد نصف صاع من التمر،
أو الحنطة أو الأرز،
كيلو ونصف تقريبا،
أو كسوة،
كل واحد قميص،
أو إزار ورداء هذه هي الكفارة،
عشرة كل واحد يعطى نصف صاع،
من قوت البلد،
ومقداره كيلو ونصف تقريبا.
أو كسوة قميص،
أو إزار ورداء.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الحادي والعشرون، ص 377 · كتاب النكاح (القسم الثاني) > أحكام الأنكحة الفاسدة > حكم إرغام البنت على الزواج من رجل متزوج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول السائلة: إن أباها زوجها من رجل عمره ثمان وخمس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله