الإسلام > فتاوى > نكاح > ج- ظاهر هذه الآية إباحة نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بشرط الإح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى لقول الله - تعالى - " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان " . ولا بد أن يتم زواج المسلم بالكتابية على وفق الشريعة الإسلامية،
لأن المسلم يجب عليه أن يتمشى على ما تقتضيه شريعة الإسلام،
ولا يصح النكاح بدون صداق،
لأن الله - سبحانه وتعالى - اشترط للإحلال أن يكون ذلك بالمال،
فقال - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " .
وأما طلب السائل أن يعرف الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي فإن الفرق بينهما أن الزواج الشرعي ما كان على وفق الشريعة الإسلامية بأن يكون قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع.
وأما الزواج العرفي فهو ما كان على ما اصطلح عليه أهل العرف ولا يجوز للمسلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.