الإسلام > فتاوى > نكاح > فى رجل قال إنه تزوج بامرأة تدعى ر. ثم بعد ذلك جمع بينها وبين امرأة أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع وزوجة السائل الأولى ر.
المذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه لأن بنت الأخت وإن نزلت تحرم على خالها.
قال صاحب مجمع الأنهر (وتحرم أخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا) ولو فرضنا ت.
ذكرا كانت ر.
زوجته الأولى خالته لوالدته نسبا وهى محرمة عليه تحريما مؤيدا،
وبعقده على ت.
وفى عصمته ر. يكون عقده عليها غير صحيح شرعا،
وبدخوله بها دخولا حقيقيا تثبت حرمة المصاهرة بينهما،
فتحرم هى على أصوله وفروعه،
وبذا يكون عقد ابنه عليها غير صحيح شرعا لأنها محرمة عليه حرمة المصاهرة،
وبتطليقه إياها قبل الدخول والخلوة ومفارقة كل منهما الآخر لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما أى لا تحرم على أصله.
وبتطليق السائل زوجته الأولى ر.
فى التاريخ المذكور وانقضاء عدتها منه بعد هذا الطلاق زال المانع من زواجه ب ت.
ثانية،
لأن زواجه الأول بها حرمها على أصوله وفروعه فقط ولم يحرمها عليه،
وحينئذ يجوز له العقد عليها شرعا ما لم يكن هناك مانع آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.