الإسلام > فتاوى > نكاح > من سيد بدوى قال توفى أخى مصطفى الليثى عن ورثته وهم نفوسة زوجته وسيدة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولاخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم غليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللاخوة لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويه من أبيه وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.