الإسلام > فتاوى > نكاح > شهادتهم بأنهم يدفعون بها عن أنفسهم. والمسألة واضحة في كلام العلماء، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وأما إذا كانت مطلقة فهي أحق برضاعه،
وإن طلبت أجرة مثلها،
ولو مع وجود متبرعة غيرها،
واستدل صاحب الشرح بقوله تعالى:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ}
١ فقدمهن على غيرهن،
وقال:
{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
٢. وأما الدليل على وجوب تقديم الأم إذا طلبت أجرة مثلها،
فما ذكرنا من الآيتين،
ولأن الأم أحنى وأشفق،
ولبنها امرأ من لبن غيرها،
فكانت أحق به من غيرها،
كما لو طلبت الأجنبية إرضاعه بأجرة مثلها،
ولأن في إرضاع غيرها تفويتا لحق من الحضانة،
وإضرارا بالولد،
ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب والإضرار بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله على الأب.
انتهى.
فإذا عرفت أنها أحق بإرضاعه بأجرة المثل،
ولو وجد الأب متبرعة تبين لك أن لها الرجوع بالأجرة على الأب إذا نوت ذلك،
وأشهدت عليه،
وإن لم تشارط الأب؛
لأن غاية ما يقال: لعل الأب يجد متبرعة أو يجد من يرضعه بدون أجرة المثل،
فيقال في جواب ذلك: الأم أحق به،
ولو حصل من يتبرع برضاعه،
فحينئذ لا تأثير لكونها تشارط أو لا تشارط لأنها متى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.