الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد محمود. قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى ٢٧/٧…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى ٢٧/٧/١٩٥٥ إلى تاريخ وفاة المطلق فى ٢٢ مارس سنة ١٩٥٦ كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم ١٧ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.