الإسلام > فتاوى > نكاح > السائلة: ح. ن. أ. من مصر تقول: نذرت أن أصوم الاثنين والخميس طول حيات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لكِ أن تصومي إلا بإذنه،
إلا رمضان؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه،
إلا رمضان،
فإذا نذرتِ فعليكِ كفارة يمين،
عن هذا النذر؛
لأن هذا نذر لم يأذن لكِ زوجكِ فيه،
فعليكِ كفارة النذر،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين» يعني إذا كان لم يسم،
أو كان نذر معصية،
أو نذرًا معلقًا على
مباح،
أو مكروه وهذا معلق بالمعنى،
معلق على مشروع،
وهو إذن الزوج لا بد من استئذانه،
فإذا لم يأذن لكِ،
فعليكِ كفارة يمين،
وأفطري إلا إذا كان الزوج غائبًا،
فلا مانع أن تصومي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.