الإسلام > فتاوى > نكاح > طلقت زوجتي مرة واحدة، ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض، وذلك دون الرجوع …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع،
أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك،
صحّت الرجعة ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين،
هذا هو الأفضل،
وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح،
فإذا جامعها بنيّة الرجعة أو قال لها: راجعتك حصل المقصود في ذلك،
إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط،
أما إذا طلّقها الأخيرة الثالثة،
حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛
لقوله سبحانه وتعالى:
{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
إلى قوله سبحانه:
{فَإِنْ طَلَّقَهَا}
يعني الثالثة:
{فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
وقال سبحانه:
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا}
. يعني أحق بردّهن في ذلك في العدة،
فما دام في العدة،
فبعولتهن وهم الأزواج أحقّ بردهن يعني بالمراجعة؛
لقوله: أرجعتك أو أمسكتك أو رددتك وما أشبه هذه الألفاظ،
أو بجماعها بنيّة الرجعة كل هذا كاف،
ولكن الأفضل أن يشهد على ذلك شاهدين؛
لقوله سبحانه:
{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}
.
فإنها فُسرت بالطلاق وفُسرت بالرجعة،
وفُسرت بهما فإذا أشهد فهو أولى وأفضل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.