الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٩١ - حكم من طلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه من عبد العزيز بن عبد الله ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
والاطلاع على أصل ورقة الطلاق،
فإذا كان لم يقع سوى ما ذكر،
وصادق ولي المرأة على ذلك.
فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق
المنوه عنه طلقة واحدة،
وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛
لكونها قد خرجت من العدة،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى فأرجو إكمال اللازم،
أما إن كان الواقع خلاف ما ذكر،
فأرجو الإفادة عنه،
إذا رأى فضيلتكم ذلك،
حتى ننظر في ذلك،
ونفيدكم،
أثابكم الله وسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.