كِتَابُ النِّكَاحِ ٤٢٨٠ - معناه: في اللغة الجمع والضم على أكمل الوجوه، فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين. وإن كان اجتماعًا بالعقود فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم؛ ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. [المستدرك ٤/ ١٣٩] ٤٢٨١ - تَرَدَّدَتْ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ في مَوْرِدِ عَقْدِ النّكَاحِ: هل هو الْمِلْكُ، أو الِاسْتِبَاحَةُ؟ فَمِن قَائِلٍ هو الْمِلْكُ: ثُمَّ تَرَدَّدُوا: هل هو مِلْكُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ أو مِلْكُ الِانْتِفَاعِ بها

الإسلام > فتاوى > نكاح > كِتَابُ النِّكَاحِ ٤٢٨٠ - معناه: في اللغة الجمع والضم على أكمل الوجو…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «كِتَابُ النِّكَاحِ ٤٢٨٠ - معناه: في اللغة الجمع وا…»

وَقِيلَ: بَل الْمَعْقُودُ عليه الِازْدِوَاجُ كَالْمُشَارَكَةِ؛
وَلهَذَا فَرَّقَ اللهُ - سبحانه وتعالى - بين الِازْدِوَاجِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ.

وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ- رحمه الله -.

فَيَكُونُ من بَابِ الْمُشَارَكَاتِ لَا الْمُعَاوَضَاتِ . [المستدرك ٤/ ١٣٩]

٤٢٨٢ - النكاح في الآيات: حقيقة في العقد والوطء،
وفي النهي لكلٍّ منهما.

وقال شيخنا: في الإثبات لهما،
وفي النهي لكل منهما،
بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه،
والأمر به أمر بكله في الكتاب والسُّنَّة والكلام.

فإذا قيل مثلًا: انكح ابنة عمك: كان المراد العقد والوطء،
وإذا قيل: لا تنكحها تناول كل واحد منهما.
[المستدرك ٤/ ١٣٩ - ١٤٠]

٤٢٨٣ - نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ جَائزٌ بالآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ،
قَالَ تَعَالَى:

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}

[المائدة: ٥] .

وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِن الْأئِمَّةِ الْأرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ.
[١٤/ ٩١]

٤٢٨٤ - إِفْسَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِن أَعْظَمِ الظُّلْمِ لِزَوْجِهَا،
وَهُوَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِن أَخْذِ مَالِهِ.

وَلهَذَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ دَفْعًا عَنْهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ بِالِاتِّفَاقِ.

وَيَجُوزُ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلِيْنِ قَتْلُهُ وإن انْدَفَعَ بِدُونِهِ،
كَمَا فِي قِصَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- لَمَّا أَتَاهُ رَجُل بِيَدِهِ سَيْفٌ فِيهِ دَمٌ،
وَذَكَرَ أنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا تَفَخَّذَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ،
فَأقَرَّهُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ،
وَشَكَرَهُ وَقَبِلَ قَوْلَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ لِذَلِكَ إذ ظَهَرَتْ دَلَائِلُ ذَلِكَ.

وَهَذَا كَمَا لَو اطَّلَعَ رَجُل فِي بَيْتِهِ فَإنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَفْقَأ عَيْنَهُ ابْتِدَاءً،
وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْذِرَهُ هَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ.
[١٥/ ١٢٢]

٤٢٨٥ - الْمَرْأةُ أسِيرَة مَعَ الزَّوْجِ؛
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ: "اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛
فإنَّهُن عَوَانٌ عِنْدَكُمْ،
أخَذتُمُوهُنَّ بِأمَانَةِ اللهِ،
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ" . [٣٢/ ٢٨]

٤٢٨٦ - وَسئِلَ -رحمه الله-: عَن رَجُلِ تَزَوَّجَ بِيَتِيمَةٍ وَشَهِدَتْ أمُّهَا بِبُلُوغِهَا،
فَمَكَثَتْ فِي صُحْبَتِهِ أرْبَعَ سِنِينَ،
ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالثّلَاثِ،
ثُمَّ شَهِدَتْ أَخَوَاتُهَا وَنِسَاءٌ أُخَرُ أَنَّهَا مَا بَلَغَتْ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ،
وَشَهِدَتْ أمُّهَا بِهَذِهِ الصُّورَةِ،
وَالْأمُّ مَاتَتْ،
وَالزَّوْجُ يُرِيدُ الْمُرَاجَعَةَ؟

فَأَجَابَ: لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ،
فَإنَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّ نِكَاحَ هَذِهِ صَحِيحٌ وَإِن كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.

وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَقْبُحُ،
فَإِنَّهَا مِن أَهْلِ الْبَغْيِ،
فَإِنَّهُم لَا يَتَكَلَّمُونَ فِي صِحَّةِ النكَاح حِين كَانَ يَطَؤُهَا ويسْتَمْتِعُ بِهَا،
حَتَّى إذَا طَلَقَتْ ثَلَاثًا أَخَذُوا يَسْعَوْنَ فِيمَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ حَتَّى لَا يُقَالَ: إنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ.

وَهَذَا مِن الْمُضَادَّةِ للهِ فِي أَمْرِهِ،
فَإنَّهُ حِينَ كَانَ الْوَطْءُ حَرَامًا لَمْ يَتَحَرَّ وَلَمْ يَسْألْ،
فَلَمَّا حَرَّمَهُ اللهُ أَخَذَ يَسْألُ عَمَّا يُبَاحُ بِهِ الْوَطْءُ !
وَمِثْلُ هَذَا يَقَعُ فِي الْمُحَرَّمِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فَاسِقٌ.
[٣٢/ ٩٧ - ٩٨]

٤٢٨٧ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن رَجُلٍ أقَرَّ عِنْدَ عُدُولٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِن مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى الْمُدَّةِ الشَرْعِيَّةِ،
فَهَل يَجُوز لَهُم تَزْوِيجُهَا لَهُ الْآنَ؟

فَأجَابَ: أَمَّا إنْ كَانَ الْمُقِرُّ فَاسِقًا أَو مَجْهُولًا: لَمْ يُقْبَل قَولهُ فِي إسْقَاطِ الْعِدَّةِ الَّتِي فِيهَا حَقُّ اللهِ،
وَلَيْسَ هَذَا إقْرَارًا مَحْضًا عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يُقْبَلَ مِن الْفَاسِقِ؛
بَل فِيهِ حَق للهِ؛
إذ فِي الْعِدَّةِ حَقُّ اللهِ وَحَقٌّ لِلزَّوْجِ.

وَأمَّا إذَا كَانَ عَدْلًا غَيْرَ مُتَّهَم: مِثْل أَنْ يَكُونُ غَائِبًا فَلَمَّا حَضَرَ أَخْبَرَهَا أنَّهُ طَلَّقَ مِن مُدَّةِ كَذَا وَكَذَا،
فَهَل تَعْتَد مِن حِينِ بَلَّغَهَا الْخَبَرَ إذَا لَمْ تَقُمْ بِذَلِكَ بَيّنَةٌ؟
أو مِن حِينِ الطَّلَاقِ كَمَا لَو قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ؟
فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ عَن أَحْمَد وَغَيْرِهِ،
وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ هُوَ الثَّاني.
[٣٢/ ١٠٥]

٤٢٨٨ - عُرِفَ بِالْعَادَاتِ وَالتَّجَارِبِ أَنَّ الْمَرْأَة إذَا كَانَت لَهَا إرَادَةٌ فِي غَيْرِ الزَّوْجِ: احْتَالَتْ إلَى ذَلِكَ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ،
وَتَخْفَى عَلَى الزَّوْجِ،
وَرُبَّمَا أَفْسَدَتْ عَقْلَ الزَّوْجِ بِمَا تُطْعِمُهُ،
وَرُبَّمَا سَحَرَتْهُ أَيْضًا،
وَهَذَا كَثِيرٌ مَوْجُودٌ،
رِجَالٌ أَطْعَمَهُم نِسَاؤُهُم وَسَحَرَتْهُم نِسَاؤُهُمْ،
حَتَّى يُمْكِنَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَفْعَلَ مَا شَاءَتْ.

وَقَد يَكُونُ قَصْدُهَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَذْهَبَ هُوَ إلَى غَيْرِهَا؛
فَهِيَ تَقْصِدُ مَنْعَهُ مِن الْحَلَالِ أَو مِن الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ.

وَقَد تَقْصِدُ أَنْ يُمَكِّنَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا شَاءَتْ فَلَا يَبْقَى مُحْصِنَا لَهَا قَوَّامًا عَلَيْهَا؛
بَل تَبْقَى هِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَيْهِ.
[٣٢/ ١٢٤]

٤٢٨٩ - الإعراض عن الأهل والأولاد: ليس مما يحبه الله ورسوله،
ولا هو دين الأنبياء قال تعالى:

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}

[الرعد: ٣٨] . [المستدرك ٤/ ١٤٠]

٤٢٩٠ - قال أحمد في رواية أبي داود: إذا خافَ العنتَ أَمْرتُهُ أن يتزوج،
وإذا أمره والده أمرته أن يتزوج.

وقال في رواية المروذي: إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج: فليس لهم ذلك.
[المستدرك ٤/ ١٤٠]

٤٢٩١ - إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه: قدمه على الحج الواجب،
وإن لم يخف قدم الحج،
ونص الإمام أحمد عليه.

وإن كانت العبادات فرض كفاية؛
كالعلم والجهاد: قدمت على النكاح إن لم يخش العنت . [المستدرك ٤/ ١٤٠]

٤٢٩٢ - إذا طلب العبد النكاح أجبر السيد في مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه على تزويجه؛
لأنه كالإنفاق عليه.
وتزويج الأَمَة إذا طلبت النكاح

من كفء واجب باتفاق العلماء،
وصحَّ قوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" .

واستطاعة النكاح: هي القدرة على المؤونة.
ليس القدرة على الوطء،
فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء،
ولهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم فإنه له وجاء.
[المستدرك ٤/ ١٤٠ - ١٤١]

٤٢٩٣ - كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز.
[المستدرك ٤/ ١٤١]

٤٢٩٤ - لا يجوز للمرأة أن تظهر على أجنبي ولا رقيق غير ملكها،
ولو كان خصيًّا -وهو الخادم- فليس له النظر إليها؛
لأنه يفعل مقدمات الجماع،
ويذكر بالرجال وله شهوة وإن كان لا يحبل.
وأما مملوكها ففيه قولان:

أحدهما: أنها معه كالأجنبي وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد.

والثاني: أنه محرم وهو قول الشافعي وقول لأحمد.
[المستدرك ٤/ ١٤١]

٤٢٩٥ - تصافح المرأة المرأة،
والرجل الرجل،
والعجوز والبرزة ،
غير الشابة؛
فإنه تحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية.
وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق بن راهويه كما قال.

وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟
قال: لا،
وشدد فيه جدًّا.

قلت: فيصافحها بثوبه؟
قال: لا.

قال رجل: فإذا كان ذا محرم؟
قال: لا.

قلت: ابنته؟
قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة،
وكراهتها للنساء،
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين،
وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر.
[المستدرك ٤/ ١٤٢]

٤٢٩٦ - تحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة،
أو تشتهيه كالقرد،
وذكره ابن عقيل وابن الجوزي.
[المستدرك ٤/ ١٤٢]

٤٢٩٧ - تحرم الخلوة بأمرد حسن،
ومضاجعته كالمرأة الأجنبية،
ولو لمصلحة التعليم والتأديب.
[المستدرك ٤/ ١٤٢]

٤٢٩٨ - لا تُترك المرأة تذهب حيث شاءت.
[المستدرك ٤/ ١٤٢]

٤٢٩٩ - ينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة.
[المستدرك ٤/ ١٤٣]

٤٣٠٠ - نقل يعقوب بن بختان عن أحمد أنه قال: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.

قال أبو العباس: هذا خاطب الرجل؛
لأن المرأة لا تبذل،
وإنما الزوج هو الذي يبذل.

واختار شيخنا التحريم،
قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر.
قال: ورخص فيه بعض المتأخرين.
[المستدرك ٤/ ١٤٣]

٤٣٠١ - يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كانت المعتدة ممن يحل له التزوج بها في العدة كالمختلعة.

فأما إن كانت ممن لا يحل له إِلَّا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة: فينبغي أن يكون كالأجنبي.

والمعتدة باستبراء كأم الولد،
أو التي مات سيدها أو أعتقها: فينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها زوجها.

والمطلقة ثلاثًا،
والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان: فيجوز التعريض بخطبتها دون التصريح.
[المستدرك ٤/ ١٤٣]

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 506 · كتاب النكاح

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«كِتَابُ النِّكَاحِ ٤٢٨٠ - معناه: في اللغة الجمع وا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده