الإسلام > فتاوى > نكاح > من ك أب قال إن اخته الشقيقة كانت زوجا ل ف أع وأنهما قبطيان أرثوذكسيا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة أخت السائل فى ١٤/٧/١٩٦٧ بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل الفصل فى الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذى رفع عنه الاستئناف قائما،
وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية،
والطلاق طلاق بائن ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعا فى رأى الإمام أبى حنيفة،
وهو الذى عليه الفتوى والعمل.
وتكون تركتها لأخيها الشقيق تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب.
ومن ثم يستحق جميع ما تركته ومنه ما تجمد لها من النفقة المحكوم بها على زوجها،
وما تركته من منقولات وملابس.
أما مطلقها فلا يرثا وذلك لانقطاع النكاح بصدور حكم التطليق.
ورفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة التطليق لأن الطلاق البائن لا توارث فيه بين الزوجين إلا فى حالة الطلاق للفرار من الإرث بشروطه.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.