الإسلام > فتاوى > نكاح > متى تبدأ النفقة على الزوجة، هل هو من العقد أم من الدخول عليها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تبدأ من الدخول عليها،
إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه،
وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها،
أما ما دامت عند أهلها،
فلا نفقة لها،
إلا إذا كان التأخير منه،
هو الذي أخرها،
أما إذا كان
الامتناع منهم،
طلبوا منه التأجيل فإن النفقة عليهم،
أما إذا كان هو الذي تركها عندهم متساهلا،
فالظاهر أن عليه النفقة؛
لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فرارا من النفقة،
قد دخلت في عصمته،
والله- جل وعلا- أمر بالمعاشرة بالمعروف،
فقال:
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
وليس من المعروف ألا ينفق عليها،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها،
إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم،
ورغبتهم هم،
فالنفقة عليهم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.