الإسلام > فتاوى > نكاح > متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والده…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» لكن إذا تم العقد،
تم الزواج من الولي للخاطب،
بحضرة الشاهدين،
صارت زوجة
له،
لو خلا بها لا شيء عليه،
ولكن ينبغي له أن يمتنع من جماعها،
حتى يدخل بها الدخول الشرعي،
لئلا يظن أنه من غيره،
فينبغي في مثل هذه الأحوال،
أن يكون جماعه لها واتصاله بها الاتصال الجنسي،
يكون بعد الخلوة الرسمية،
التي يعترف بها أهلها،
أما كونه يخلو بها لا حرج عليه في الخلوة بها؛
لأنها زوجة،
لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس،
حتى لا يقع تهمة،
لو حملت يقال هذا ليس من زوجها،
أو يجحده هو أو ما أشبه ذلك،
نسأل الله السلامة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.