يقول السائل: امرأة ماتت ولها إرث من والدها، ولها ولدان وأخوان وبنتان وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: امرأة ماتت ولها إرث من والدها، ولها ولدان وأخوان وبنتان…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: امرأة ماتت ولها إرث من والدها، ولها و…»

الأم لها السدس مع الولد،
يقول الله جل وعلا:

{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

،
فالمرء إذا مات عن أولاد وعن إخوة وعن أم،
الأم لها السدس،
وإن كان لها زوج يعطى الربع،
والباقي لأولادها ذكورهم وإناثهم،
للذكر مثل حظ الأنثيين،
لقول الله سبحانه:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

،
والإخوة ما لهم شيء،
يمنعهم الأولاد،
إذا كان لها أولاد ذكور،
فالإخوة ليس لهم شيء كلهم،
ولو الابن واحد يمنعهم الولد،
فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها،
صار للأم السدس،
المسألة من ستة،
للأم السدس واحد من ستة،
والباقي للابن والبنتين أنصاف،
للابن النصف،
وللبنتين النصف،
للذكر مثل حظ الأنثيين،
وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وأم أو أب،
فالمسألة من ستة،
للأم السدس،
أو الأب له السدس،
أو الجد له السدس،
أو الجدة لها السدس،
والباقي خمسة،
للابن وثلاث بنات،
اثنان للابن،
وثلاثة للبنات،
كل واحدة لها واحد،
وإذا مات عن أبوين أم وأب،
وعن ابن وبنتين صارت من ستة أيضًا،
للأب السدس وللأم السدس،
والباقي أربعة للابن والبنتين،
للابن اثنان وللبنتين اثنان،
لكل

واحد منهما واحد،
وإن كان لها زوج يعطى الربع،
لقوله سبحانه:

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}

.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 466 · كتاب الفرائض > بيان فرض الأم مع الولد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: امرأة ماتت ولها إرث من والدها، ولها و…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله