الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يستدين الرجل لكي يتزوج امرأة ثانية، وهل يستدين لأجل العقيقة؟ أما …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال: نعم،
قال: زوجتك بما معك من القرآن) ولم يرشده إلى الاستقراض،
وربما يدل على ذلك قوله تعالى:
{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}
[النور:٣٣] ،
وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله.
وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر،
إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف،
لكنه صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم،
فاستقرض من شخص حتى يأتي الراتب،
فهذا لا بأس به،
وأما إذا كان ليس له مصدر يرجو الوفاء منه،
فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
السائل: يوجد نص عن الإمام أحمد يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: نعم قال الإمام أحمد قال في العقيقة: (يقترض يخلف الله عليه؛
أحيا سنة) ،
لكنه يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل،
يعني: شخصاً يستطيع أن يقضي.
السائل: إذا كان معسراً في الطفل الأول،
وبعد أربعة أطفال أنعم الله عليه؟
الشيخ: يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين ولادته،
أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم؛
لأنه كان معسراً.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.