يقول السائل إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي»

هذا فيه تفصيل،
إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك،
حرام عليك هي وبناتها؛
لأنك خالهن،
أما إذا كانت عمتك أو خالتك،
فإنها تحرم عليك؛
لأنها خالة أو عمة،
لكن لا تحرم بناتها؛
لأن بنات الخالة حل،
وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن،
وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك،
فإنها محرمٌ لك لكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارم لك،
كالأجنبيات وإنما حرمت هي عليك؛
لأنها زوجة أبيك أو جدك،
لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك،
إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة،
المقصود أن هذا فيه تفصيل،
فالمرأة التي هي محرمٌ لك،
تكون بناتها محرمًا لك،
إذا كانت أختًا لك،
أو بنتًا لك أو بنت ابن لك،
فبناتها كذلك محارم،
أما إذا كانت خالةً أو عمةً،
فإن بناتها لسن محارم لك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد العشرون، ص 271 · كتاب النكاح > حكم الزواج > حكم الزواج ببنت بنت الأخ

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد