الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث،
ولأختها من أبيها النصف فرضا،
ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات،
ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول.
فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم،
وللأخت لأب ثلاثة أسهم أيضا،
وللأم سهم واحد،
والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن.
ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض،
وفى هذه الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة،
ولم يبق منها شىء،
ولا شىء أيضا للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.