من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة ١٩٦٠ عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة ١٩٦٠ عن ورثة وهم زوجته وخالت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة ١٩٦٠ عن ور…»

أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 455 · الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة ١٩٦٠ عن ور…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده