الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل فتاة في العقد الثاني من عمرها تقدم لها رجل قد مضى من عمر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة وعشرين
الرجل ابن خمسين أو ستين لا حرج في ذلك الأمر واسع،
للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه،
وللمرأة أن تأخذ أكبر منها،
ما يظنه بعض العامة من كونه يكون الزوج مقاربًا للزوجة هذا لا أصل له،
فللرجل أن يقبل امرأة كبيرة وللمرأة أن تأخذ رجلاً كبيرًا،
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت أربعين سنة وهو ابن خمس وعشرين سنة عليه الصلاة والسلام،
وتزوج عائشة وهي بنت تسع والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز الخمسين عليه الصلاة والسلام فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.