الإسلام > فتاوى > نكاح > هل تجب على الزوج نفقة ابنة زوجته من زوجها السابق؟ مع العلم بأنها موظ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله -تعالى- وحده،
وبعد:
فإن النفقة لا تجب على الزوج إلا لزوجته،
ولأبنائه منها من بنين وبنات،
وكذلك على من تلزمه نفقته من أبوين ونحوهما،
الأقرب فالأقرب؛
كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ابدأ بنفسك وبمن تعول،
ثم الأقرب" ،
أما ما ذكره السائل هل يجب على الزوج نفقة على ابنة زوجته من زوجها السابق ...
فظاهر أنه لا يجب عليه شيء من ذلك،
ولا يلزمه لها نفقة،
وإنما نفقتها على وليها (والدها أو وارثه) ؛
لقوله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا" [البقرة: من الآية٢٣٣] . والله الموفق،
وصلى الله على نبينا محمد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.