الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يكتب لزوجته كل ما يملك ويدع أبناءه من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس له ذلك،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،
فلا وصية لوارث» هذا إن كانت وصية،
أما إذا عجل لها ذلك وهو أن يعطيها أمواله في حال صحته وحال ثبات عقله وتصرفه،
إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئًا فلا بأس،
ولو لم يعط أولاده شيئًا،
لكن إذا كان له زوجة ثانية،
فينبغي له أن يعدل بينهما،
أما إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله،
ثلث ماله،
أو ماله كله،
وهو صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه في ذلك،
ولا
يمنع من التصرف في ماله،
في إعطائه زوجه،
أو تقسيمه بين الفقراء وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله في نصر دين الله،
رضي الله عنه وأرضاه،
لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل،
هذا خير له،
لما أراد كعب أن يتصدق بكل ماله لما تاب الله عليه قال له صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك بعض مالك هو خير لك» كونه يمسك بعض المال،
ربع المال،
نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.
أما إذا كان يريد أن يكتب لها المال كله ولا يعطي أبناءه من الزوجة الأولى المتوفاة،
هذا فيه نظر،
فهذا لا يجوز،
أما إن كان القصد أن يعطيها هي فقط،
أما الأولاد،
فلا بأس أن يعطيها شيئًا من ماله ويمسك ما يسر الله له،
أما إذا كان القصد التحيّل حتى يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى هذا منكر،
والحيل باطلة،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.