الإسلام > فتاوى > نكاح > يوجد لي صديق يسأل عن نكاح اليد، فقال: بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا الع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
عليه التوبة النصوح،
والانقطاع عن هذا العمل،
وعليه الحرص على الزواج الحلال ليعف نفسه،
وحتى لا يستعمل هذه العادة،
حيث إن الحامل عليها قوة الشهوة وشدتها،
فهو غالباً لا يملك نفسه،
مع أن فيها ضرراً صحياً،
أما حلفه وإشهاده فعليه مع التوبة،
كفارة يمين،
إطعام عشرة مساكين،
ولو كان قد أشهد التراب وقطع الحديد،
وعليه الوفاء بالصدقة بألف ونصف متى قدر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.