الإسلام > فتاوى > نكاح > تقول السائلة: عندما قدمتُ لأداء فريضة الحج أتيتُ برفقة أمي وشقيقتي و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المحرم إنما يكون ذكرًا لا أنثى،
والمحارم هم مَن تحرم عليهم المرأة على التأبيد؛
بالنسب كأبيها وأخيها،
أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها فإنهم محارم؛
زوج أمها بالمصاهرة،
وزوج بنتها بالمصاهرة،
وأخيها من الرضاع وعمها من الرضاع؛
بسبب الرضاع،
وأخيها من النسب وأبيها من النسب؛
بسبب القرابة،
أما المرأة فلا تكون محرمًا،
أما المرأة وأختها وعمتها فلسن بمحارم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ثم ذكر في بعض الروايات الزوج،
وذكر الأخ ونحو ذلك،
المقصود أن المحرم إنما يكون رجلاً لا أنثى،
وهو من تحرم عليه على التأبيد؛
بنسبٍ أو سببٍ مباح: كأبيها وأخيها وعمها وخالها من نسبٍ أو رضاع،
وهكذا زوج أمها وزوج بنتها وزوج ابنة ابنها كلهم محارم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.