الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئاً من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقه ولا تحسب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح بلفظ (إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَعَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ،
وَالنِّسْيَانَ،
وَمَااسْتُكْرِهُواعَلَيْهِ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.