توفى الزوج ووالدته فى يوم ١٧/٩/١٩٧٩ فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوفى الأول زوجته آمال وبنته ايمان وحمل مستكن وجدته لأم عزيزة واخوته يحيى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين. ووفاة توحيدة عبد القادر عن والدتها عزيزة حلمى وأولادها يحبى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين أحمد وعن ايمان بنت ابنها محمود المتوفى معها والحمل المستكن فقط. وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى الزوج ووالدته فى يوم ١٧/٩/١٩٧٩ فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفى الزوج ووالدته فى يوم ١٧/٩/١٩٧٩ فى وقت واحد اث…»

بوفاة محمود ووالدته بتاريخ ١٧/٩/١٩٧٩ فى وقت واحد ولم يعلم أيهما مات أولا يكون لا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر عملا بالمادة الثالثة من قانون الموارث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وبوفاة المرحوم محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدته لأم عزيزة حلمى السدس فرضا ولبنته ايمان والحمل المستكن الباقى تعصيبا باعتباره ذكرا للذكر منهما ضعف الأنثى ويوقف للحمل المستكن نصيب ذكر إلى حين انفصاله فإن انفصل ذكرا استحق ما أوقف عليه وان انفصل أنثى كان له مع اخته ايمان الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخوة المتوفى الباقى (بعد الثمن والسدس والثلثين) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.

وبوفاة المرحومة توحيدة عبد ٢القادر سنة ١٩٧٩ عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لولدى ابنها محمود المتوفى معها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم ٧٦ من هذا القانون وتقسم تركة المتوفاة إلى ١٨ سهما لولدى ابنها المتوفى معها من هذا خمسة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما إذا انفصل الحمل المستكن حيا أنثى وللذكر منهما ضعف الأنثى إذا انفصل حيا ذكرا والباقى وهو ١٣ سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثتها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين وقت وفاتها الذكر والأنثيين الباقى (بعد السدس) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا كان الحال كما ورد ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 67 · الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفى الزوج ووالدته فى يوم ١٧/٩/١٩٧٩ فى وقت واحد اث…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله