الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 24 النور > الآية ٣٣
آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36
📖 29 دقيقة قراءة﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ أي: وليطلب العفّة عن الزنا والحرام من لا يجد ما (١) والمعنى: الذين لا يجدون طول (٢) وقال صاحب النظم: النكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر ونفقة وما لا بد للرجل والمرأة منه إذا تناكحا، وهو مثل قولهم لما يلتحف به: لحاف، ولما يرتدي به: رداء، ولما يلبس: لباس، فكذلك (٣) (٤) وعلى هذا إن صحّ فلا حذف في الآية.
وقوله ﴿ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ أي يوسّع عليهم من رزقه.
وقال ابن عباس: يريد بالحلال عن الحرام.
وجملة القول في هذا أنّ من استغنى عن النكاح بعزوف نفسه عن التوقان إليه فالأولى به التفرد والتخلي لعبادة (٥) (٦) (٧) (٨) - فسر خفيف الحاذّ بالذي لا أهل له ولا ولد (٩) ومن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد الطول فالمستحب له والمندوب إليه أن يتزوّج لقوله تعالى ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ الآية.
وإن لم يجد الطول فعليه بالصيام والاستعفاف ما أمكن.
وقوله ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ﴾ أي يطلبون المكاتبة (١٠) ﴿ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أي من عبيدكم ومماليككم.
و (ما) هاهنا بمعنى: من، والكتاب مصدر كالمكاتبة يقال: كاتب الرجل عبده أو أمته مكاتبةً وكتابًا فهو مكاتب.
والعبد مكاتب، وهو أن يقول الرجل: كاتبتك على أن تعطيني كذا وكذا في نجوم (١١) (١٢) قال الأزهري: وسُمّي مكاتبة لما يكتب للعبد (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) وقال صاحب النظم: قد (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) وهذه الآية دليل على أصل عقد الكتابة وهو عقد من عقود الإسلام، وشرطه أن يقول السيد كاتبتك على كذا وكذا على أنك إذا أدّيت هذا المال فأنت حر، أو ينوي الحرية بقلبه إن لم يذكرها بلسانه (٢٢) (٢٣) وقال أبو حنيفة: تصح حالّه، ولم يشترط التنجيم (٢٤) قال صاحب النظم: ذكرنا أن أصل الكتاب من الكتب بمعنى الجمع والضم، وأقلّ ما يقع عليه الضمّ والجمع نجمان فصاعدًا، ولا يقع على نجم واحد لأنه لا يقال فيه جمعته، ويقال في النجمين جمعت نجمًا إلى نجم، فإذا لم يكن في شرط المكاتبة ما أقله نجماه لم يقع عليه معنى الكتابة، إذ ليس فيه معنى جمع ولا ضم.
وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله عليه فلم يجز الكتاب على أقل من نجمين.
انتهى كلامه.
ودلت الآية أيضًا على أنَّه إنما يصح كتابة العبد البالغ العاقل، ولا تصح كتابة المجنون والصبي (٢٥) وعند أبي حنيفة تصح كتابة العبد إذا كان مراهقًا مميزًا (٢٦) قال الشافعي: والابتغاء لا يكون من الأطفال والمجانين (٢٧) يعني أن الله تعالى قال في ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ﴾ وهذان ليسا من أهل الابتغاء.
وقوله: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ أمر ندب واستحباب في قول الجمهور (٢٨) وقال قوم: إنّه أمر إيجاب فإذا سأل العبد الذي علم منه خيرًا أن يكاتبه على ما هو قيمته أو أكثر لزمه ذلك.
وهو قول عمرو (٢٩) (٣٠) (٣١) وقوله: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد قوة على الكسب وأداء للمال (٣٢) (٣٣) وهذا اختيار الشافعي - - فإنه قال: أظهر معاني الخير هذه الآية الاكتساب مع الأمانة (٣٤) وكثير من المفسرين ذهب إلى أن المراد بالخير هاهنا المال.
وهو قول مجاهد (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) وهو رواية العوفي عن ابن عباس (٤٠) وروى ابن جريج (٤١) (٤٢) روى (٤٣) (٤٤) (٤٥) وروي أن عبدًا لسلمان قال له: كاتبني.
قال له (٤٦) (٤٧) والأظهر هو القول الأول؛ لأنَّه لو كان المراد بالخير المال لقيل: إن علمتم لهم (٤٨) (٤٩) ﴿ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ كان الأظهر الاكتساب والوفاء والأداء والأمانة.
وهذا أيضًا قول ابن عمر وابن زيد ومالك بن أنس (٥٠) قال الفراء: يقول وإن رجوتم (٥١) (٥٢) وقال أبو إسحاق: إن علمتم أنّهم يكسبون (٥٣) (٥٤) وقول من فسر الخير بالمال الوجه أن يحمل ذلك على الكسب والمكتسب كذي المال من حيث أنه يقدر على المال [إذا شاء] (٥٥) وقال الحسن وأبو صالح في قوله (خَيْرًا) (٥٦) (٥٧) وقال عبيدة: وفاء وصدقا (٥٨) (٥٩) (٦٠) وقال إبراهيم: صدقًا ووفاء (٦١) وقال سعيد بن جبير: إن علمتم أنهم يريدون (٦٢) (٦٣) (٦٤) وقال معمر (٦٥) (٦٦) (٦٧) وهذا يقوي أنّ المراد بالخير الاكتساب.
قوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّ هذا خطاب للموالي، أُمروا أن يحطوا عنهم من نجوم الكتابة شيئًا، وهو قول علي (٦٨) - ومجاهد (٦٩) (٧٠) (٧١) ثم اختلفوا في ذلك القدر: فقال علي - -: هو ربع المال (٧٢) (٧٣) وقال الآخرون: لا يتقدر بشيء يحط عنه ما أحبّ.
وكان عمر - - يحط من أول النجوم.
وروى عكرمة، عن ابن عباس: أن عمر - - كاتب عبدًا له يُكنى أبا أميّة (٧٤) (٧٥) (٧٦) ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ (٧٧) وروى عبد الملك بن أبي بشير (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) وعلى هذا قوله: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ هو أن يؤتيه مما في يده شيئًا يستعين به على الكتابة لا أن يحطَّ عنه شيئًا.
وهو رواية ليث، عن مجاهد قال: مما في يديك، ليس مما على رقبته (٨٣) وروى جوبير، عن الضحاك في هذه الآية قال (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) وروى عبد الملك (٨٩) ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ هو ما أخرج الله [لك] (٩٠) (٩١) وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع (٩٢) (٩٣) (٩٤) وعلي ما ذكرنا معنى الإيتاء: أن يحطّ من مكاتبته (٩٥) - (٩٦) القول الثاني: أنَّ (٩٧) وهو قول ابن عباس في رواية عطاء قال: يريد سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون (٩٨) (٩٩) (١٠٠) القول الثالث: أنَّ هذا حث للناس على إعطاء المكاتب وإعانته بما يمكنهم في (١٠١) وهو قول عكرمة (١٠٢) (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) (١٠٦) وقال الحسن: حث عليه المسلمين مولاه وغيره (١٠٧) وعلى هذا القول هو أمر نَدْب.
واختار (١٠٨) ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ خطاب للموالي، وقوله ﴿ وَآتُوهُمْ ﴾ خطاب لغيرهم من أصحاب الزكوات؛ لأنه لا يجوز للمكاتب أن يدفع فرض صدقته إلى مكاتب نفسه، فجاء الخطاب بنظم واحد وهما مختلفان كقوله {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] الآية، فقد جاء الخطاب في التطليق والعضل بنظم واحد وهما مختلفان؛ لأن العضل من الأولياء، والتطليق من الأزواج، وكذلك قوله ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ﴾ أومئ به إلى غير المكاتبين الذين هم الموالي (١٠٩) وقال غيره (١١٠) قال صاحب النظم: ولو كان المراد بالإيتاء الحطّ عنه لوجب أن يكون في عادة العربية: ضَعُوا عنهم أو قاصّوهم منه (١١١) ﴿ وَآتُوهُمْ ﴾ دلّ على أنَّه أراد من الزكاة إذ هو مناولة وإعطاء (١١٢) وهذا الاعتراض لا يصح على قول من يجعل إيتاء المكاتب من مال نفسه، كما روينا عن عمر - -.
فأما سبب نزول هذه (١١٣) فقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في صُبيح (١١٤) (١١٥) وقال مقاتل بن سليمان وغيره: نزلت في حويطب (١١٦) (١١٧) (١١٨) (١١٩) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ يعني إماءكم وولائدكم على الزنا.
قال جماعة من المفسرين (١٢٠) - فنزلت هذه الآية.
قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن عبد الله بن أبيّ!
كانت له جاريتان يقال لإحداهما: مُعاذة، والأخرى: زينب، كانتا مؤمنتين فأكرههما على الزنا وهما لا يريدان (١٢١) وروى الزهري، عن عمر (١٢٢) (١٢٣) وقال مجاهد: كانوا يأمرون ولائدهم أن يُباغين، فكن يفعلن ذلك، فيُصبن، فيأتينهم بكسبهن، وكانت لعبد الله بن أُبي جارية فكانت تُباغي، وكرهت ذلك وحلفت لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت فباغت ببرد (١٢٤) (١٢٥) قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ قال ابن عباس: تعفّفا وتزويجًا (١٢٦) وليس هذا بشرط في النهي عن الإكراه، وإنّما هو على موافقة حال النزول، وذلك أن تلك (١٢٧) ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ وليس من شرط استحقاق الثلثين أن يكن فوق اثنتين ولكن نزلت الآية (١٢٨) (١٢٩) وقال أبو إسحاق: لا تكرهوهن على البغاء البتَّه، وليس المعنى: لا تكرهوهن إن أردن تحصنًا؛ لأنَّهن إن لم يردن فليس لنا أن نكرهن (١٣٠) وقوله ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ هذا الشرط متعلق بقوله ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ إن أردن تحصنا.
فهذا على التقديم والتأخير، وهذا القول اختيار الحسين (١٣١) (١٣٢) ويجوز أن يقال: إنما شرط (١٣٣) (١٣٤) (١٣٥) (١٣٦) (١٣٧) وقوله تعالى ﴿ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ يعني الغلَّة (١٣٨) وقال ابن عباس: يريد أن يولد له منهن ولد ليسترقَّ (١٣٩) وقال الكلبي: ﴿ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ من كسبهن وأولادهن (١٤٠) وروى معمرٌ، عن الزُّهري: أنَّ رجلاً من قريش أُسر يوم بدر، فكان عند عبد الله بن أبي أسيرًا، وكان لعبد الله جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسه، وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولده، فأنزل الله هذه الآية (١٤١) وقوله تعالى ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قال ابن عباس (١٤٢) (١٤٣) (١٤٤) وكان جابر يقرأ: ﴿ فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ﴾ (١٤٥) وقال الحسن في هذه الآية: لهن والله، لهن والله (١٤٦) وقال مجاهد: ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ للمكروهات على الزنا (١٤٧) وفي حرف عبد الله (١٤٨) (١٤٩) ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .
(١) في (ظ): (مالاً).
(٢) في (ع): (طولًا).
(٣) في (ظ): (وكذلك).
(٤) ذكر القرطبي 12/ 243 هذا القول ونسبه لجماعة من المفسرين ولم يذكرهم، ثم قال: وحملهم على هذا قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ فظنّوا أنَّ المأمور بالاستعفاف إنَّما هو من عدم المال الذي يتزوج به.
وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف، وذلك ضعيف، بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذّر.
(٥) في (أ)، (ع): (بعبادة).
(٦) في (ظ): (ربّه).
(٧) في (أ)، (ظ): (الحاء) مهملة.
والحاذ: الحال.
"لسان العرب" 3/ 487 (حوذ).
(٨) يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الترمذي في "جامعه" كتاب: الزهد- باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه 7/ 12، وابن ماجه في "سننه" (أبواب: الزهد- باب: من لا يؤبه له 2/ 410، من حديث أبي أمامة - -، عن النبي - - قال: "إنَّ أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذّ ..
" الحديث.
وليس فيه تفسير خفيف الحاذّ.
وهذا الحديث قال عنه الحاكم بعد إخراجه: هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه، فتعقَّب الذهبيُّ الحاكم بقوله: قلت: لا، بل إلى الضعف هو.
(٩) روى ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 3/ 1037، والخطيب البغدادي في == "تاريخ بغداد" 6/ 198، 11/ 225 كلهم من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله - -: "خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ".
قالوا: يا رسول الله وما الخفيف الحاذ؟
قال: "الذي لا أهل له ولا ولد".
قال الحافظ العراقي في كتابه "المغني عن حمل الأسفار" 2/ 24: حديث: خيركم في المائتين ..
أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة، ورواه الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة، وكلاهما ضعيف.
(١٠) ابن أبي حاتم 7/ 40 أعن سعيد بن جبير.
(١١) نجوم: جمع نجم: وهو الوقت المضروب.
ونجوم الكتابة: هو أن يُقدر العطاء في أوقات معلومة.
وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول دينها وغيرها، فتقول إذا طلع النجم: حلّ عليك مالي أي الثريا وكذلك باقي المنازل.
انظر: "لسان العرب" 1/ 700 (نجم)، "القاموس المحيط" 4/ 179.
(١٢) انظر: (كتب) في "تهذيب اللغة" للأزهري 10/ 150، "الصحاح" للجوهري 1/ 209، "لسان العرب" 1/ 700.
(١٣) في (ظ): (العبد).
(١٤) في "تهذيب اللغة": ولما يكتب.
(١٥) في (ظ): (السيّد).
(١٦) في (أ)، (ع): (الذي)، والمثبت من (ظ) و"تهذيب اللغة".
(١٧) "تهذيب اللغة" للأزهري 10/ 150 (كتب).
(١٨) في (ع): (من).
(١٩) في (أ) (كتب) في الموضعين.
(٢٠) (شرط): ساقطة من (ظ).
(٢١) انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد 1/ 196 - 197، "لسان العرب" 1/ 700 (كتب).
(٢٢) هذا قول الشافعي.
== وقال أبو حنيفة -وهو أحد الوجهين عند الحنابلة-: إذا كاتب عبده على أنجم معلومة، صحَّت الكتابة وعتق بأدائها، سواء نوى بالكتابة الحرّية أو لم ينو، وسواء قال: فإذا أدَّيت إلىّ فأنت حر، أو لم يقل، لأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير.
انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص 3/ 325، "المغني" 14/ 451 - 452، "روضة الطالبين" 12/ 29، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 12/ 253.
(٢٣) انظر: "الحاوي" 18/ 146 - 149، "المغني" 14/ 449 - 450، "روضة الطالبين" 2/ 212.
(٢٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص 3/ 324 - 325، "بدائع الصنائع" 4/ 140، "تبيين الحقائق" 5/ 150، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 12/ 247.
(٢٥) انظر: "الحاوي" 18/ 143، "المغني" 14/ 444، "روضة الطالبين" 12/ 226.
(٢٦) انظر: "بدائع الصنائع" 4/ 137، "تبيين الحقائق" 5/ 150.
(٢٧) انظر: "الأم" 7/ 363، 367، "الحاوي" 18/ 143.
(٢٨) انظر: الثعلبي 3/ 81 أ، الطبري 18/ 127، الرازي 23/ 217.
(٢٩) في (أ): (عمر)، وهو خطأ.
(٣٠) في (أ): (وأهل)، وهو خطأ.
(٣١) ذكره عن هؤلاء جميعا: الثعلبي 3/ 81 أإلا أنه قال: وإليه ذهب داود بن علي.
وهو داود الظاهري.
وقد رواه عن عمرو بن دينار وعطاء: عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 370، والطبري 14/ 126، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 319.
ورواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري 18/ 128.
وانظر: "المغني" 14/ 442، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 12/ 245.
(٣٢) في (أ): (المال).
(٣٣) روى البيهقي في "سننه" 10/ 317 عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس كان يقول "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" إن علمت أن مكاتبك يقضيك.
وروى أيضًا == 10/ 317 من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" قال: أمانة ووفاء.
وروى الطبري 18/ 127، وابن أبي حاتم 7/ 40 أ، والبيهقي 10/ 317 من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقون مؤونتهم على المسلمين.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 191 وزاد نسبته لابن المنذر.
(٣٤) قوله في "الأم" 7/ 363، و"السنن الكبرى" للبيهقي 10/ 318، و"الحاوي الكبير" للماوردي 18/ 144.
(٣٥) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 201 - 202، وعبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 370، والطبري 18/ 128.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 190 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد.
(٣٦) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 202، وعبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 370، والطبري 18/ 129، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 190 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٣٧) رواه سعيد بن منصور 159 ب عنه من رواية جويبر.
(٣٨) في (أ): (الطاووس).
وقول طاووس رواه عنه سعيد بن منصور (ل 159 ب)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 201، والطبري 18/ 128، وابن أبي حاتم 7/ 40 ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318.
(٣٩) قول مقاتل بن حيان ذكره عنه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 40 ب.
وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيره" 2/ 38 أ.
(٤٠) ذكره الثعلبي 3/ 81 أعنه من رواية العوفي.
وقد رواها من هذا الوجه الطبري 18/ 128.
(٤١) في (ع): (ابن أبي نجيح)، وهو خطأ.
(٤٢) رواه ابن أبي حاتم 7/ 40 ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318 كلاهما من رواية ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به.
(٤٣) في (ظ)، (ع): (لما روى).
(٤٤) هو: سعيد بن أبي الحسن يسار، البصري، أخو الحسن البصري.
تابعي ثقة.
روى عن أمه، وأبي هريرة، وعنه أخوه وسليمان التيمي.
وكان يسمى راهبًا لدينه.
وهو أصغر من الحسن وتوفي قبله سنة 100 هـ؛ ولما توفي حزن عليه الحسن حزنًا شديدًا وبكى.
"طبقات ابن سعد" 7/ 178، "سير أعلام النبلاء" 4/ 588، "تهذيب التهذيب" 4/ 16، "تقريب التهذيب" 1/ 293.
(٤٥) رواه سعيد بن منصور في "تفسيره" (ل 159 ب) عن هشيم، عن يونس، به.
(٤٦) (له): ساقطة من (ظ)، (ع).
(٤٧) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 374، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 319، == والثعلبي في "الكشف والبيان" 3/ 81 أكلهم من طريق أبي ليلى الكندي قال: أتى سلمان غلام له ..
فذكره.
وسند عبد الرزاق صحيح.
(٤٨) (لهم): ساقطة من (ظ).
(٤٩) حكاه عنه الثعلبي 3/ 81 أ.
(٥٠) ذكره عنهم جميعًا الثعلبي 3/ 81 أ.
ورواه عن ابن عمر بمعناه الطبري 18/ 127، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318 وقول ابن زيد ومالك رواه عنهما الطبري 18/ 127.
(٥١) في (ظ): (دعوتم)، وهو خطأ.
(٥٢) "معاني القرآن" للفراء 2/ 215.
(٥٣) في المطبوع من المعاني: (يكتبون)، وهو خطأ.
(٥٤) "معاني القرآن" للزَّجاج 4/ 40.
(٥٥) ساقط من (أ).
(٥٦) في (ظ)، (ع): زيادة "قال" بعد قوله (خيرا).
(٥٧) رواه عن الحسن: عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 371، وسعيد بن منصور في == "تفسيره" ل 159 ب، والطبري 18/ 208، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 318.
وعن أبي صالح: رواه الطبري 18/ 128، وابن أبي حاتم 7/ 40 ب، والبيهقي 10/ 318.
(٥٨) ذكره عنه الثعلبي 3/ 81 ب.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 370، وابن أبي حاتم 7/ 40 أعنه قال: إن علمتم عندهم أمانة.
(٥٩) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 371، وسعيد بن منصور في "سننه" ل 159 ب، وابن أبي حاتم 7/ 40 أ، والثعلبي 3/ 81 ب كلهم من طريق ابن سيرين، عن عبيدة.
(٦٠) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 202 - 203 من رواية يونس، عن الحسن.
(٦١) إبراهيم هو: النخعي.
ورواه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 371، وسعيد بن منصور في "سننه" ل 159 ب، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/ 202، والطبري 18/ 128، والبيهقي في " السنن الكبرى" 10/ 318.
(٦٢) في (أ): (يريد من).
(٦٣) في (ظ): (بذلك).
(٦٤) ذكره عنه النحَّاس في "معاني القرآن" 4/ 529، وابن الجوزي 6/ 37.
(٦٥) هو: معمر بن راشد.
(٦٦) زيادة من تفسير عبد الرزاق بها يستقيم المعنى.
(٦٧) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 58 عن معمر، به.
(٦٨) سيأتي ذكر ذلك عنه - -.
(٦٩) رواه عن مجاهد عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 59، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 372، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 330.
(٧٠) ذكره عنه الثعلبي 3/ 81 أورواه الطبري 18/ 131 عنه قال: أحب أن يعطيه الربع، أو أقل منه شيئًا، وليس بواجب، وأن يفعل ذلك حسن.
(٧١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 370 - 371، الطبري 18/ 129 - 130، "السنن الكبرى" للبيهقي 10/ 329 - 330، والثعلبي 3/ 81 ب - 82 أ.
(٧٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 58، وسعيد بن منصور ل 159 ب، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 369، والطبري 18/ 129، وابن أبي حاتم 7/ 41 ب والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 329، والضياء في "المختارة" 2/ 194.
(٧٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 370.
(٧٤) هو: أبو أميّة بن كنانة، القرشي، العدوي مولى عمر بن الخطاب ومكاتبه.
اسمه عبد الرحمن، وهو جد المبارك بن فضالة المحدِّث.
روى عنه ابنه فضالة.
"طبقات ابن سعد" 7/ 117، "الكنى" للإمام مسلم ص 95، "الثقات" لابن حبّان 5/ 566، "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" 2/ 1031.
(٧٥) في (ظ): (هلّ).
(٧٦) في (ظ): (ذلك).
(٧٧) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 371، وابن أبي حاتم 7/ 41 ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 329 - 330 من طريق عكرمة، عن ابن عباس.
وروى ابن سعد في "طبقاته" 7/ 118 عن عكرمة نحوه.
(٧٨) هو: عبد الملك بن أبي بشير، البصري، نزيل المدائن.
روى عن عكرمة وحفصة بنت سيرين وآخرين.
وعنه سفيان الثوري وغيره.
وهو ثقة.
"الكاشف" 2/ 207، "تهذيب التهذيب" 6/ 386، "تقريب التهذيب" 1/ 517.
(٧٩) هو: فضالة بن أبي أميّة، البصري.
أبوه أبو أمية مولى عمر بن الخطاب المتقدم ذكره.
وهو والد المبارك بن فضالة المحدّث.
روى عنه عبد الملك بن أبي بشير.
ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 125، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 77، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 297.
(٨٠) أواق: جمع أوقية -بضم الهمزة وتشديد الباء-: وهي زنة سبعة مثاقيل، أو أربعين درهمًا.
"لسان العرب" 10/ 12 (أوق).
(٨١) هي: أم المؤمنين، وبنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب - -.
(٨٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 376، وابن سعد في "طبقاته" 7/ 118، == والطبري 18/ 130، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 330 من رواية عبد الملك، عن فضالة، عن أبيه، بنحوه.
وليس في رواية عبد الرزاق وابن سعد والبيهقي قول سفيان.
(٨٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 372، والطبري 18/ 130 من رواية ليث، عن مجاهد، دون قوله: ليس مما على رقبته.
(٨٤) (قال): ساقطة من (أ).
(٨٥) ساقط من (ظ)، (ع).
(٨٦) في (ظ)، (ع): (تدع).
(٨٧) عليه: ساقطة من (أ).
(٨٨) لم أجد من ذكره عنه.
(٨٩) هو: عبد الملك بن أبي سليمان، كما في رواية الطبري وابن أبي حاتم.
وهو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة، العرزمي، الكوفي كان من أحفظ أهل الكوفة، روى عن سعيد بن جبير وعطاء.
قال الذهبي: قال أحمد: ثقة يخطئ.
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.
توفي سنة 145 هـ.
"الكاشف" 2/ 209، "تقريب التهذيب" 1/ 519.
(٩٠) (لك): ساقطة من (أ).
(٩١) رواه ابن أبي شيبة 6/ 371 - 372 من رواية عبد الملك وحجاج، عن عطاء.
ورواه الطبري 18/ 130، وابن أبي حاتم 7 - 42 أمن طريق عبد الملك، عن عطاء إلى قوله: مكاتبته.
(٩٢) في (أ): (وترجع).
(٩٣) في (أ): (ولكن).
(٩٤) رواه الطبري 18/ 130 عن سعيد، به.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 377، وابن أبي شيبة 6/ 370 عن سعيد بنحوه مختصرًا.
(٩٥) في (ظ)، (ع): (كتابته).
(٩٦) انظر: "الأم" 7/ 364، "الحاوي الكبير" 18/ 186، "روضة الطالبين" 12/ 248.
(٩٧) أنَّ: ساقطة من (أ).
(٩٨) ذكره عنه من رواية عطاء ابن الجوزي 6/ 37، والرازي 23/ 218، والنيسابوري في "غرائب القرآن" 18/ 100.
(٩٩) هو: زيد بن أسلم.
(١٠٠) ذكره عنهما الثعلبي 3/ 82 أ.
== وعن زيد رواه الطبري 18/ 131، وابن أبي حاتم 7/ 42 أ.
وعن ابنه -عبد الرحمن- رواه ابن أبي حاتم 7/ 42 أ.
(١٠١) في (أ): (من).
(١٠٢) ذكره عنه الرازي 23/ 218، وأبو حيان 6/ 452.
(١٠٣) ذكره عنه الثعلبي 3/ 82 أ، ورواه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 376 - 377 وسعيد بن منصور في "سننه" ل 159 ب، والطبري 18/ 131.
(١٠٤) رواه عنه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 59.
(١٠٥) قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 42 أ.
وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيره" 2/ 37 أ.
(١٠٦) في (أ): (للناس).
(١٠٧) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ل 159 ب، والطبري 18/ 131.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 191 عنه، وعزاه لعبد بن حميد.
(١٠٨) في (أ): (واختيار).
(١٠٩) ذكر الرازي 23/ 219 بعضه من غير نسبة.
(١١٠) انظر: "الطبري" 18/ 132.
(١١١) يقال: تقاصّ القوم، إذا قاصّ كل منهم صاحبه في حساب أو غيره، وأصل التَّقاص: التناصف في القصاص.
انظر: "لسان العرب" 7/ 76 (قصص)، "تاج العروس" للزبيدي 18/ 107 (قصص).
(١١٢) ذكر أبو حيان 6/ 452 هذا القول عن صاحب النَّظم.
(١١٣) هذه: زيادة من (ظ).
(١١٤) في (أ)، (ع): (الصبيح).
وقد ذكر صبيحًا هذا البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 318 دون نسبة إلى القبط، وساق رواية -سيأتى ذكرها- فيها أنه كان مملوكًا لحويطب بن عبد العزّى، وأن == صبحيًّا هو جد محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 3/ 196 دون نسبة وقال: أبو عبد الله، جد محمد بن إسحاق بن يسار.
يقال: إنَّ له صحبة.
وذكره ابن حجر في "الإصابة" 2/ 169 دون نسبة وقال: مولى حويطب بن عبد العزّى.
قال ابن السكن وابن حبان: يقال له صحبه.
ثم نقل ابن حجر رواية البخاري في "تاريخه" ثم قال: قال ابن السكن: لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث.
اهـ.
(١١٥) لم أجد من ذكره عن ابن عباس.
وقد نقل القرطبي 12/ 244 عن مكي بن أبي طالب قوله: هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة.
(١١٦) هو: حُويطب بن عبد العزّى بن أبي قيس، القرشي، العامري، أبو محمد.
أسلم عام الفتح، وشهد حنينا وكان من المؤلفة، وكان حميد الإسلام.
وسار إلى الشام مجاهدًا.
وهو أحد الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم.
توفي سنة 54 هـ، وقيل: 52 هـ وعاش مائة وعشرين سنة.
"طبقات ابن سعد" 5/ 454، "الاستيعاب" 1/ 399، "أسد الغابة" 2/ 67، "سير أعلام النبلاء" 2/ 540، "الإصابة" 2/ 363.
(١١٧) في (ظ): (صبح)، والمثبت من باقي النسخ و"تفسير مقاتل".
(١١٨) في (ظ)، (ع): (صبيح).
(١١٩) "تفسير مقاتل" 2/ 38 أ، والثعلبي 3/ 81 أ.
وقد روى البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 318 - 319، وابن السكن والبارودي كما في "الإصابة" لابن حجر 2/ 170 من طريق محمد بن إسحاق، عن خاله عبد الله بن صبح وفي المطبوع من "الإصابة": عن خالد عن عبد الله.
وهو خطأ -عن أبيه- وكان جدّ ابن إسحاق أبا أمِّه -قال.
كنت مملوكًا لحويطب بن عبد العزى، == فسألته الكتابة، ففي نزلت ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ﴾ الآية.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 189 من رواية عبد الله بن صبيح، به.
وعزاه لابن السكن في "معرفة الصحابة".
(١٢٠) انظر: "تفسير مقاتل" 2/ 38 أ، ب، والطبري 18/ 132 - 133، ابن أبي حاتم 7/ 42 ب، 43 أ، الثعلبي 3/ 82 أ، ب، "تفسير ابن كثير" 3/ 288 - 289، "الدر المنثور" للسيوطي 6/ 192 - 194.
وقد روى مسلم في "صحيحه" كتاب: التفسير- باب: في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ 4/ 2320 عن جابر - -: أن جارية لعبد الله بن أبيّ بن سلول يقال لها: مُسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي - - فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ إلى قوله ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .
(١٢١) لم أجد من ذكره من رواية عطاء.
وقد روى وابن أبي حاتم 3/ 42 ب، والطبراني في "الكبير" 11/ 284 من طريق عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادًا من الزّنا، فقال لها: مالك لا تزنين.
قالت: والله لا أزني.
فضربها، فأنزل الله -عز وجل- ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 83: ورجال الطبراني رجال الصحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 193 ونسبه أيضًا للبزار وابن مردويه، وقال: بسند صحيح.
(١٢٢) في (ظ)، (ع): (عمرو)، وهو خطأ.
وهو عمر بن ثابت بن الحارث -ويقال: ابن الحجاج- الأنصاري الخزرجي المدني.
تابعي ثقة، روى عن بعض الصحابة، وعنه الزهري وغيره.
"الكاشف" 2/ 306، "تهذيب التهذيب" 7/ 430، "تقريب التهذيب" 2/ 52.
(١٢٣) رواه "المصنف" في كتابه "أسباب النزول" ص 270 من طريق ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عمر بن ثابت، فذكره.
ورواه أيضًا من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عمر بن ثابت، بنحوه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 193 من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عمر، بنحوه مطولًا، وعزاه للخطيب في رواة مالك.
ورواه أبو موسى المديني في كتابه الصحابة كما في "الإصابة" لابن حجر 4/ 395 من طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، به، بنحوه.
وهو مرسل؛ لأن عمر بن ثابت تابعي.
(١٢٤) البُرْد -بالضم-: ثوب مخطط.
"القاموس المحيط" 1/ 276.
(١٢٥) رواه الطبري 18/ 134، ورواه ابن أبي حاتم 7/ 42 ب بنحوه، مختصرًا.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 194، ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وابن المنذر.
(١٢٦) لم أجده عن ابن عباس.
وقد روى ابن أبي حاتم 7/ 43 أ، ب عن قتادة ومقاتل.
مثل شطره الأول.
== وذكر الطبري 18/ 132، والثعلبي 3/ 82 ب، والماوردي 4/ 101 من غير نسبة لأحد.
ولم أجد من ذكر: تزويجًا.
(١٢٧) (تلك): ساقطة من (أ).
(١٢٨) الآية: ساقطة من (ظ).
(١٢٩) القول بأن الآية المستشهد بها نزلت في ثلاث بنات ذكره الواحدي في "أسباب النزول" ص 120 من غير سند وعزاه للمفسرين، وذكره البغوي 2/ 169 من غير سند.
وفي "الإصابة" لابن حجر 4/ 464 في ترجمة أمِّ كجَّة الأنصارية: ذكر الواقدي عن الكلبي في "تفسيره" عن أبي صالح، عن ابن عباس: أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال له أم كجّة، ..
فنزلت آية المواريث.
وهذا القول لا يصح في نزول هذه الآية.
والصحيح في هذا ما رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه" كتاب: الفرائض- باب: ما جاء في ميراث الصلب 8/ 99 - 100، والترمذي في "جامعه" كتاب: الفرائض - باب: ما جاء في ميراث البنات من حديث جابر - - قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله - - فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مال.
قال: "يقضي الله في ذلك".
فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - - إلى عمَّهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمّهما الثمن وما بقي فهو لك".
وحسَّن هذا الحديث الألباني كما في "صحيح الترمذي" 2/ 211.
(١٣٠) "معاني القرآن" للزجاج 4/ 40.
(١٣١) في (ع): (الحسن)، وهو خطأ.
(١٣٢) ذكره عنه الثعلبي 3/ 82 ب، والبغوي 6/ 44 وتصحف الاسم في المطبوع إلى: الحسن.
والقرطبي 12/ 255.
وهذا الوجه ضعَّفه القرطبي.
وقال أبو حيان 6/ 452: وهذا فيه بعدٌ وفصل كثير.
(١٣٣) في (أ): (شرطه).
(١٣٤) في (ظ): (للتحصّن).
(١٣٥) في (أ): (وان).
(١٣٦) في (أ): (لتبين).
(١٣٧) ذكر البغوي 6/ 44 هذا القول وصدّره بقوله: قيل.
وذكره ابن الجوزي 6/ 39 ولم ينسبه لأحد.
وأشار إليه ابن العربي في أحكام القرآن.
3/ 1386 ولم ينسبه لأحد.
وذكره الماوردي 4/ 101 ولم ينسبه لأحد.
(١٣٨) الغلَّة: هي الدَّخل الذي يحصل من الإجارة والنتاج ونحو ذلك.
"لسان العرب" 11/ 504 (غل).
(١٣٩) في (ظ): (يسترق).
(١٤٠) روى ابن أبي حاتم 7/ 43 ب عن سعيد بن جبير مثله.
وهو قول مقاتل في "تفسيره" 2/ 38 ب.
(١٤١) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 59، والطبري 18/ 133، وابن أبي حاتم 7/ 42 ب، 43 أ، كلهم من طريق، معمر عن الزهري، به وهو مرسل.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 193 وزاد نسبته لابن المنذر.
(١٤٢) رواه الطبري 18/ 133، وابن أبي حاتم 7/ 43 ب) عنه بنحوه.
(١٤٣) انظر: "الطبري" 18/ 133 - 134، ابن أبي حاتم 7/ 43 ب، 44 أ.
(١٤٤) في (أ): (للمكروهات).
(١٤٥) روى مسلم في "صحيحه" كتاب: التفسير- باب: في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ 4/ 2320 عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئًا، فأنزل الله -عز وجل-: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ (لهنّ) غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ = ورواه ابن أبي حاتم 7/ 43 ب عن جابر بنحوه، وفيه زيادة: هكذا كان يقرؤها يعني (لهن).
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 18/ 164: هذا تفسير، ولم يرد أنَّ "لهن" منزَّلة.
(١٤٦) ذكره عنه الثعلبي 3/ 82 ب، والبغوي 6/ 44 (١٤٧) رواه الطبري 14/ 133، وابن أبي حاتم 7/ 43 ب، 44 أ.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 195 ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وابن المنذر.
(١٤٨) روى ابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 43 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود "لهن غفور رحيم".
وذكرها السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 194 ونسبها أيضًا لعبد بن حميد.
(١٤٩) رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير.
انظر: "المحتسب" لابن جني 2/ 108، القرطبي 12/ 255.
<div class="verse-tafsir"