الإسلام > القرآن > تفسير > الدر المنثور > سورة 23 المؤمنون > الآيات ٣-٩
آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36
📖 5 دقيقة قراءةأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ قال: الباطل.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله: ﴿ والذين هم عن اللغو ﴾ قال: عن المعاصي.
وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله: ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ قال: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ يعني: الأموال ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ يعني: الفواحش ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ يعني.
ولائدهم ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ قال: لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك ﴾ يعني: فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب مالم يحل ﴿ فأولئك هم العادون ﴾ يعني: المعتدين في دينهم ﴿ والذين هم لأماناتهم ﴾ يعني: بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس ﴿ وعهدهم ﴾ قال: يوفون العهد ﴿ راعون ﴾ قال: حافظوْن.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ﴿ إلا على أزواجهم ﴾ يعني.
إلا من امرأته ﴿ أو ما ملكت أيمانهم ﴾ قال: أمته.
وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين.
قال الله: ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام.
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله: ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ قال: الزنا.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ .
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها: ما حملك على هذا؟
فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين.
فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله غير تأويله.
فقال عمر: لا جرم، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً.
كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته إمرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟
قالت: نعم.
قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت.
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها.
فقال: لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال: أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ما كان في القرآن ﴿ يحافظون ﴾ فهو على مواقيت الصلاة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ [ المعارج: 23] ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ قال: ذاك على مواقيتها.
قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر.
واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله: ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال: المكتوبة.
والذي في سأل، التطّوع.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال: على المكتوبة.
<div class="verse-tafsir"