الإسلام > القرآن > تفسير > الكشاف > سورة 30 الروم > الآية ٣٨
آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36
📖 1 دقيقة قراءةحق ذي القربى: صلة الرحم.
وحق المسكين وابن السبيل: نصيبهما من الصدقة المسماة لهما.
وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب.
وعند الشافعي رحمه الله: لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين: قاس سائر القرابات على ابن العم، لأنه لا ولاد بينهم.
فإن قلت: كيف تعلق قوله: ﴿ فَئَاتِ ذَا القربى ﴾ بما قبله حتى جيء بالفاء؟
قلت: لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما قدّمت أيديهم، أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله ﴾ يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهته وجانبه، أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً وحقه، كقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ ابتغاء وَجْهِ رَبّهِ الأعلى ﴾ [الليل: 20] أو يقصدون جهة التقرّب إلى الله لا جهة أخرى، والمعنيان متقاربان، ولكن الطريقة مختلفة.
<div class="verse-tafsir"