الإسلام > المعجم > بيع الملامسة
معنى وتعريف مصطلح بيع الملامسة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 4 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةمفاعلة من لمس، واللمس: الإفضاء باليد.وبيع الملامسة:- أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.- وفسرها أبو هريرة ﵁ راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها: «لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» [مسلم «البيوع» ١ - ٣]، ولا يقبله إلا بذلك.- أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا.- أو أن يقوم اللمس من البائع والمشترى، أو أحدهما قائما مقام الصيغة، أو مقام الرؤية.«المصباح المنير (لمس) ص ٢١٣، (واضعه)».
أن يشترط البائع: إن لمست السلعة فقد وجب البيع (وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الاسلام)
(انظر ل م س). هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الملامسة. - في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا. - عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللإباضية، والأوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك. اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع. - في قول للحنفية، وفي الأصح عند الشافعية. وفي قول للاباضية: أن يلمس شيئا لم يره، كثوب مطوي، أو كان في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته. - في قول للحنفية، وللشافعية، وللإباضية، وعند الزيدية: هو أن يبيع شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس، وغيره.
أن يتفق المتعاقدان على تسليم ما تلمسه يده. بمبلغ كذا الملاهي: بفتح الميم، آلات اللهو كالعود والطنبور والنرد ونحوهما. الملبس: بفتح الميم والباء وسكون اللام ج ملابس، ما يلبس من الثياب. الملة: بكسر الميم وتشديد اللام ج ملل، الديانة، ومنه (ملة أبيكم إبراهيم). أي دينه الملتزم: بضم الميم وفتح الزاي. اسم مفعول من التزم الشئ إذا تمسك به وثبت عليه. ما بين الركن الذي فيه الحجر الاسود، وباب الكعبة. ويقال له المدعى، والمتعوذ