«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوع�…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٤٨٨

الحديث رقم ٢٤٨٨ من كتاب «كتاب الشركة» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب قسمة الغنم.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٤٨٨ في صحيح البخاري

«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.»

بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ

⦗١٣٩⦘

الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

إسناد حديث البخاري رقم ٢٤٨٨

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٤٨٨: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

يُعْطِ اسْتَهْلَكَ مَالَ مَنْ أَعْطَى إِذَا أَعْطَى عَنْ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ؛ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُقَدَّرُ مُسْتَلِفًا مِنْ صَاحِبِهِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقِيَامِ عَنْهُ، قَالَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ أَيْضًا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ، وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَلٌ، فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ.

٣ - بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

[الحديث ٢٤٨٨ - أطرافه في: ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤]

قَوْلُهُ: (بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ)؛ أَيْ بِالْعَدَدِ.

أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٤ - بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ القران، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَلَعَلَّ حَتَّى كَانَتْ حِينَ فَتَحَرَّفَتْ، أَوْ سَقَطَ مِنَ التَّرْجَمَةِ شَيْءٌ إِمَّا لَفْظُ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ لَا يَجُوزُ قَبْلَ حَتَّى.

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فالقيمة يوم الاستهلاك قولًا واحدًا بخلاف ما يأخذه السَّاعي؛ كذا نقله عن ابن المنيِّر في «المصابيح» و «الفتح» بنحوه مختصرًا.

وهذا الحديث بهذا السَّند قد ذكره المؤلِّف في مواضع مُقطَّعًا في عشرة مواضع، سبق منها في «الزَّكاة» ستَّةٌ [خ¦١٤٤٨] [خ¦١٤٥٠] [خ¦١٤٥١] [خ¦١٤٥٣] [خ¦١٤٥٤] [خ¦١٤٥٥] وباقيها في: «الشَّركة» [خ¦٢٤٨٧] و «الخمس» [خ¦٣١٠٦] و «اللِّباس» [خ¦٥٨٧٨] و «ترك الحيل» [خ¦٦٩٥٥]، وأخرجه أبو داود في موضعٍ واحدٍ بتمامه.

(٣) (باب قِسْمَةِ الغَنَمِ) أي: بالعدد.

٢٤٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ) بفتحتين، ابن ظَبْيان -بفتح المُعجَمة وسكون المُوحَّدة- المروزيُّ (الأَنْصَارِيُّ) المُؤدِّب قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) بن عديٍّ، والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) بفتح العين المهملة وتخفيف المُوحَّدة وبعد الألف مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ مفتوحةٌ، و «رِفاعة» بكسر الرَّاء (بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وآخره جيمٌ (عَنْ جَدِّهِ) رافع بن خديجٍ أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِذِي الحُلَيْفَةِ) زاد مسلمٌ كالمؤلِّف في «باب من عَدَلَ عشرًا من الغنم بجَزُورٍ» [خ¦٢٥٠٧] من تهامة وهو يردُّ على النَّوويِّ حيث قال تبعًا للقابسيِّ: إنَّه المُهَلُّ الذي بقرب المدينة، قال السَّفاقسيُّ: وكان ذلك سنة ثمانٍ من الهجرة في قصَّة (١) حُنينٍ (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا

إِبِلًا وَغَنَمًا) بكسر الهمزة والمُوحَّدة، لا واحد له من لفظه، بل واحدُه بعيرٌ (قَالَ) رافعٌ: (وَكَانَ النَّبِيُّ فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ) بضمِّ الهمزة؛ للرِّفق بهم وحمل المنقطع (فَعَجِلُوا) بكسر الجيم، وفي الفرع بفتحها، ولم يضبطها في «اليونينيَّة» (١) (وَذَبَحُوا) مما أصابوه (وَنَصَبُوا القُدُورَ) بعد أن وضعوا اللَّحم فيها للطَّبخ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِالقُدُورِ) أن تُكفَأ (فَأُكْفِئَتْ) بضمِّ الهمزة الأولى، أي: أُمِيلت ليُفرَّغ ما فيها، يُقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا أملته، وإنَّما أُكفِئت لأنَّهم ذبحوا الغنم قبل أن تُقسَم، ولم يكن لهم ذلك، وقال النَّوويُّ: لأنَّهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام، والمحلِّ الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة، فإنَّ الأكل منها قبل القسمة إنَّما يُباح في دار الحرب، والمأمور به من الإراقة إنَّما هو إتلاف المرق عقوبةً لهم، وأمَّا اللَّحم فلم يتلفوه، بل يُحمَل على أنَّه جُمِع ورُدَّ إلى المغنم، ولا يُظَنُّ بأنَّه أتلف مال الغانمين؛ لأنَّه نهى عن إضاعة المال، نعم في «سنن أبي داود» بسندٍ جيَّدٍ: أنَّه أكفأ القدور بقوسه، ثمَّ جعل يُرمِّلُ (٢) اللَّحم بالتُّراب، ثمَّ قال: «إنَّ النُّهْبَةَ ليست بأحلَّ من الميتة، أو إنَّ الميتة ليست بأحلَّ من النُّهبة»، شكَّ هَنَّادٌ أحد رواته، وقد يُجاب: بأنَّه لا يلزم من ترميله إتلافه لإمكان تداركه بالغسل، لكنَّه بعيدٌ، ويحتمل أنَّ فعله ذلك لأنَّه أبلغُ في الزَّجر، ولو ردَّها إلى المغنم لم يكن فيه كبيرُ زجرٍ؛ إذ ما ينوب الواحد منهم في ذلك نزرٌ يسيرٌ، فكان إفسادُها عليهم مع تعلُّق قلوبهم بها وغلبة شهواتهم أبلغَ في الزَّجر.

(ثُمَّ قَسَمَ) (فَعَدَلَ) بتخفيف الدَّال (عَشْرَةً) بإثبات تاء التَّأنيث في أصل أبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر، والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ ابن السَّمعاني، لكن قال ابن مالكٍ: لا يجوز إثباتها، فالصَّواب: فعدل عشرًا (مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ) أي: سوَّاها به، وهو محمولٌ على أنَّه كان بحسب قيمتها يومئذٍ، ولا يخالف هذا قاعدة الأضحية من إقامة بعيرٍ

مقام سبع شياهٍ؛ لأنَّه الغالب في قيمة الشِّياه والإبل المعتدلة، وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى (فَنَدَّ) بفتح النُّون وتشديد الدَّال المُهمَلة، أي: هرب وشرد (مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ) أي: أعجزهم (وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ) أي: قليلةٌ (فَأَهْوَى) أي: مال وقصد (رَجُلٌ مِنْهُمْ) إليه (بِسَهْمٍ) أي: فرماه به (فَحَبَسَهُ اللهُ) أي: بذلك السَّهم (ثُمَّ قَالَ) : (إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ) أي: الإبل (أَوَابِدَ) جمع آبدةٍ -بالمدِّ وكسر المُوحَّدة المُخفَّفة- أي: نوافرَ وشواردَ (كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) أي: ارموه بالسَّهم كالصَّيد، قال عباية بن رفاعة: (فَقَالَ جَدِّي) رافعُ بن خديجٍ: (إِنَّا نَرْجُو -أَوْ) قال: (نَخَافُ- العَدُوَّ غَدًا) والشَّكُّ من الرَّاوي، والرَّجاء هنا بمعنى: الخوف (١) (وَلَيْسَتْ مُدًى) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «وليست معنا مُدًى»، وللحَمُّويي والمُستملي: «وليست لنا مُدًى»، وهي (٢) بضمِّ الميم وبالدَّال المهملة، مقصورٌ مُنوَّنٌ، جمع مَُِدْيةٍ -مُثلَّث الميم-: سكِّين، أي: وإن استعملنا السُّيوف في الذَّبائح (٣) تكلُّ وتعجز عند لقاء العدوِّ عن المُقاتَلة بها (أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟) ولمسلمٍ: فنُذَكِّي باللِّيْط -بكسر اللَّام وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وبالطَّاء المهملة-: قطع القصب أو قشوره (قَالَ) : (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: صبَّه بكثرةٍ، وهو مُشبَّهٌ بجري الماء في النَّهر، وكلمة «ما» موصولةٌ مبتدأٌ، والخبر: «فكلوه»، أو شرطيَّةٌ، والفاء جواب الشَّرط، وقال البرماويُّ كالزَّركشيِّ: ورُوِي بالزَّاي، حكاه القاضي عياضٌ، وهو غريبٌ، قال في «المصابيح»: وهذا (٤) تحريف في النَّقل، فإنَّ القاضي قال في «المشارق»: ووقع للأَصيليِّ في «كتاب الصَّيد»: «أنهز (٥)» بالزَّاي، وليس بشيءٍ، والصَّواب ما لغيره: «أنهر» أي: بالرَّاء؛ كما في سائر المواضع، فالقاضي إنَّما حكى هذا عن الأَصيليِّ في «كتاب الصَّيد» لا في المكان الذي نحن فيه، وهو «كتاب الشَّركة»، وكلام الزَّركشيِّ ظاهرٌ في روايته في هذا المحلِّ الخاصِّ، وهو تحريفٌ بلا شكٍّ. انتهى.

(وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) هذا تمسَّكَ به من اشترط التَّسمية عند الذَّبح، وهم المالكيَّة

والحنفيَّة، فإنَّه علَّق الإذن في الأكل بمجموع أمرين، والمُعلَّق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما، وأجاب أصحابنا الشَّافعيَّة: بأنَّ هذا مُعارَضٌ بحديث عائشة [خ¦٢٠٥٧]: أنَّ قومًا قالوا: إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا أنتم وكلوا»، فهو محمولٌ على الاستحباب، وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الصَّيد والذَّبائح» [خ¦٥٥٤٣].

قال العلاَّمة البدر الدَّمامينيُّ، فإن قلت: الضَّمير من قوله: «فكلوه» لا يعود على «ما»؛ لأنَّها عبارةٌ عن آلة التَّذكية، وهي لا تُؤكَل، فعلى ماذا يعود؟ وأجاب: بأنَّه يعود على المُذكَّى المفهوم من الكلام؛ لأنَّ إنهارَ الآلةِ للدَّم يدلُّ على شيءٍ أُنهِر دمه ضرورةً، وهو المُذكَّى، ولكن لا بدَّ من رابطٍ يعود على «ما» من الجملة، أو ملابسها، فيُقدَّر محذوف الملابس (١)، أي: فكلوا مذبوحه، أو يُقدَّر (٢) ذلك مضافًا إلى «ما»، ولكنَّه حُذِف، فالتَّقدير: مذبوحُ ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه فكلوه، فإن قلت: يلزم عدم الارتباط حينئذٍ؛ وأجاب: بأنَّ الرَّبط حاصلٌ، قال: وذلك أنَّا (٣) نقدِّر التَّركيب هكذا: ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه (٤) على مُذكَّاه فكلوا، فالضَّمير عائدٌ على (٥) ملتبسٍ، فحصل الرَّبط، وقد قال الكسائيُّ وتبعه ابن مالكٍ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٤]: إنَّ ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأٌ، و ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ الخبر، والأصل: يتربَّص أزواجهم، ثمَّ جيء بالضَّمير مكان الأزواج لتقدُّم ذكرهنَّ، فامتنع ذكر الضَّمير؛ لأنَّ النُّون لا تُضاف لكونها ضميرًا، وجعل الرَّبط بالضَّمير القائم مقام الظَّاهر المضاف إلى الضَّمير، وهذا مثل مسألتنا.

(لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) قال الزَّركشيُّ والبرماويُّ والكِرمانيُّ والعينيُّ: «ليس» هنا للاستثناء بمعنى «إلَّا»، وما بعدها نُصِب على الاستثناء، قال في «المصابيح»: الصَّحيح أنَّها ناسخةٌ، وأنَّ اسمها ضميرٌ راجعٌ للبعض المفهوم ممَّا تقدَّم، واستتاره واجبٌ، فلا يليها في اللَّفظ إلَّا

المنصوب (وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ) أي: سأبيِّن لكم علَّته وحكمته لتتفقَّهوا (١) في الدِّين (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) لا يقطع غالبًا، وإنَّما يجرح ويدمي، فتزهق النَّفس من غير تيقُّن الذَّكاة، وهذا يدلُّ على أنَّ النَّهي عن الذَّكاة بالعظم كان متقدِّمًا، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، قال ابن الصَّلاح: ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر ذلك بمعنىً يُعقَل، قال: وكأنَّه عندهم تعبُّديٌّ، وكذا نُقِل عن الشَّيخ عزِّ الدِّين بن عبد السَّلام أنَّه قال: للشَّرع عِلَلٌ تُعبِّد بها، كما أنَّ له أحكامًا تُعبِّد بها، أي: وهذا منها، وقال النَّوويُّ: المعنى: لا تذبحوا بالعظام؛ لأنَّها تنجس بالدَّم، وقد نُهِيتم عن تنجيس العظام في الاستنجاء؛ لكونها زاد إخوانكم من الجنِّ. انتهى. قال في «جمع العدَّة»: وهو ظاهرٌ.

(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ) ولا يجوز التَّشبُّه بهم ولا بشعارهم؛ لأنَّهم كفَّارٌ وهم يدمون المذبح بأظفارهم حتَّى تزهق النَّفس خنقًا وتعذيبًا، ويحلُّونها محلَّ الذَّكاة فلذلك ضرب المثل بهم، والألف واللَّام في «الظُّفر» للجنس فلذلك وصفها بالجمع، ونظيره قولهم: أهلك النَّاس الدِّرهم البيض والدِّينار الصُّفر، قال النَّوويُّ: ويدخل فيه ظفر الآدميِّ وغيره متَّصلًا ومنفصلًا، طاهرًا أو نجسًا، وكذا السِّنُّ، وجوَّزه (٢) أبو حنيفة وصاحباه بالمنفصلين.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الشَّركة» [خ¦٢٥٠٧] و «الجهاد» [خ¦٣٠٧٥] و «الذَّبائح» [خ¦٥٤٩٨]، ومسلمٌ في «الأضاحي»، وأبو داود في «الذَّبائح»، والتِّرمذيُّ في «الصَّيد» و «الأضاحي»، وابن ماجه في «الأضاحي» و «الذَّبائح».

(٤) (باب) ترك (القِرَانِ فِي التَّمْرِ) هو الجمع بين التَّمرتين (٣) عند الأكل (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

يُعْطِ اسْتَهْلَكَ مَالَ مَنْ أَعْطَى إِذَا أَعْطَى عَنْ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ؛ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُقَدَّرُ مُسْتَلِفًا مِنْ صَاحِبِهِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقِيَامِ عَنْهُ، قَالَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ أَيْضًا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ، وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَلٌ، فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ.

٣ - بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

[الحديث ٢٤٨٨ - أطرافه في: ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤]

قَوْلُهُ: (بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ)؛ أَيْ بِالْعَدَدِ.

أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٤ - بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ القران، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَلَعَلَّ حَتَّى كَانَتْ حِينَ فَتَحَرَّفَتْ، أَوْ سَقَطَ مِنَ التَّرْجَمَةِ شَيْءٌ إِمَّا لَفْظُ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ لَا يَجُوزُ قَبْلَ حَتَّى.

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فالقيمة يوم الاستهلاك قولًا واحدًا بخلاف ما يأخذه السَّاعي؛ كذا نقله عن ابن المنيِّر في «المصابيح» و «الفتح» بنحوه مختصرًا.

وهذا الحديث بهذا السَّند قد ذكره المؤلِّف في مواضع مُقطَّعًا في عشرة مواضع، سبق منها في «الزَّكاة» ستَّةٌ [خ¦١٤٤٨] [خ¦١٤٥٠] [خ¦١٤٥١] [خ¦١٤٥٣] [خ¦١٤٥٤] [خ¦١٤٥٥] وباقيها في: «الشَّركة» [خ¦٢٤٨٧] و «الخمس» [خ¦٣١٠٦] و «اللِّباس» [خ¦٥٨٧٨] و «ترك الحيل» [خ¦٦٩٥٥]، وأخرجه أبو داود في موضعٍ واحدٍ بتمامه.

(٣) (باب قِسْمَةِ الغَنَمِ) أي: بالعدد.

٢٤٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ) بفتحتين، ابن ظَبْيان -بفتح المُعجَمة وسكون المُوحَّدة- المروزيُّ (الأَنْصَارِيُّ) المُؤدِّب قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) بن عديٍّ، والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) بفتح العين المهملة وتخفيف المُوحَّدة وبعد الألف مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ مفتوحةٌ، و «رِفاعة» بكسر الرَّاء (بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وآخره جيمٌ (عَنْ جَدِّهِ) رافع بن خديجٍ أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِذِي الحُلَيْفَةِ) زاد مسلمٌ كالمؤلِّف في «باب من عَدَلَ عشرًا من الغنم بجَزُورٍ» [خ¦٢٥٠٧] من تهامة وهو يردُّ على النَّوويِّ حيث قال تبعًا للقابسيِّ: إنَّه المُهَلُّ الذي بقرب المدينة، قال السَّفاقسيُّ: وكان ذلك سنة ثمانٍ من الهجرة في قصَّة (١) حُنينٍ (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا

إِبِلًا وَغَنَمًا) بكسر الهمزة والمُوحَّدة، لا واحد له من لفظه، بل واحدُه بعيرٌ (قَالَ) رافعٌ: (وَكَانَ النَّبِيُّ فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ) بضمِّ الهمزة؛ للرِّفق بهم وحمل المنقطع (فَعَجِلُوا) بكسر الجيم، وفي الفرع بفتحها، ولم يضبطها في «اليونينيَّة» (١) (وَذَبَحُوا) مما أصابوه (وَنَصَبُوا القُدُورَ) بعد أن وضعوا اللَّحم فيها للطَّبخ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِالقُدُورِ) أن تُكفَأ (فَأُكْفِئَتْ) بضمِّ الهمزة الأولى، أي: أُمِيلت ليُفرَّغ ما فيها، يُقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا أملته، وإنَّما أُكفِئت لأنَّهم ذبحوا الغنم قبل أن تُقسَم، ولم يكن لهم ذلك، وقال النَّوويُّ: لأنَّهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام، والمحلِّ الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة، فإنَّ الأكل منها قبل القسمة إنَّما يُباح في دار الحرب، والمأمور به من الإراقة إنَّما هو إتلاف المرق عقوبةً لهم، وأمَّا اللَّحم فلم يتلفوه، بل يُحمَل على أنَّه جُمِع ورُدَّ إلى المغنم، ولا يُظَنُّ بأنَّه أتلف مال الغانمين؛ لأنَّه نهى عن إضاعة المال، نعم في «سنن أبي داود» بسندٍ جيَّدٍ: أنَّه أكفأ القدور بقوسه، ثمَّ جعل يُرمِّلُ (٢) اللَّحم بالتُّراب، ثمَّ قال: «إنَّ النُّهْبَةَ ليست بأحلَّ من الميتة، أو إنَّ الميتة ليست بأحلَّ من النُّهبة»، شكَّ هَنَّادٌ أحد رواته، وقد يُجاب: بأنَّه لا يلزم من ترميله إتلافه لإمكان تداركه بالغسل، لكنَّه بعيدٌ، ويحتمل أنَّ فعله ذلك لأنَّه أبلغُ في الزَّجر، ولو ردَّها إلى المغنم لم يكن فيه كبيرُ زجرٍ؛ إذ ما ينوب الواحد منهم في ذلك نزرٌ يسيرٌ، فكان إفسادُها عليهم مع تعلُّق قلوبهم بها وغلبة شهواتهم أبلغَ في الزَّجر.

(ثُمَّ قَسَمَ) (فَعَدَلَ) بتخفيف الدَّال (عَشْرَةً) بإثبات تاء التَّأنيث في أصل أبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر، والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ ابن السَّمعاني، لكن قال ابن مالكٍ: لا يجوز إثباتها، فالصَّواب: فعدل عشرًا (مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ) أي: سوَّاها به، وهو محمولٌ على أنَّه كان بحسب قيمتها يومئذٍ، ولا يخالف هذا قاعدة الأضحية من إقامة بعيرٍ

مقام سبع شياهٍ؛ لأنَّه الغالب في قيمة الشِّياه والإبل المعتدلة، وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى (فَنَدَّ) بفتح النُّون وتشديد الدَّال المُهمَلة، أي: هرب وشرد (مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ) أي: أعجزهم (وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ) أي: قليلةٌ (فَأَهْوَى) أي: مال وقصد (رَجُلٌ مِنْهُمْ) إليه (بِسَهْمٍ) أي: فرماه به (فَحَبَسَهُ اللهُ) أي: بذلك السَّهم (ثُمَّ قَالَ) : (إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ) أي: الإبل (أَوَابِدَ) جمع آبدةٍ -بالمدِّ وكسر المُوحَّدة المُخفَّفة- أي: نوافرَ وشواردَ (كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) أي: ارموه بالسَّهم كالصَّيد، قال عباية بن رفاعة: (فَقَالَ جَدِّي) رافعُ بن خديجٍ: (إِنَّا نَرْجُو -أَوْ) قال: (نَخَافُ- العَدُوَّ غَدًا) والشَّكُّ من الرَّاوي، والرَّجاء هنا بمعنى: الخوف (١) (وَلَيْسَتْ مُدًى) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «وليست معنا مُدًى»، وللحَمُّويي والمُستملي: «وليست لنا مُدًى»، وهي (٢) بضمِّ الميم وبالدَّال المهملة، مقصورٌ مُنوَّنٌ، جمع مَُِدْيةٍ -مُثلَّث الميم-: سكِّين، أي: وإن استعملنا السُّيوف في الذَّبائح (٣) تكلُّ وتعجز عند لقاء العدوِّ عن المُقاتَلة بها (أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟) ولمسلمٍ: فنُذَكِّي باللِّيْط -بكسر اللَّام وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وبالطَّاء المهملة-: قطع القصب أو قشوره (قَالَ) : (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: صبَّه بكثرةٍ، وهو مُشبَّهٌ بجري الماء في النَّهر، وكلمة «ما» موصولةٌ مبتدأٌ، والخبر: «فكلوه»، أو شرطيَّةٌ، والفاء جواب الشَّرط، وقال البرماويُّ كالزَّركشيِّ: ورُوِي بالزَّاي، حكاه القاضي عياضٌ، وهو غريبٌ، قال في «المصابيح»: وهذا (٤) تحريف في النَّقل، فإنَّ القاضي قال في «المشارق»: ووقع للأَصيليِّ في «كتاب الصَّيد»: «أنهز (٥)» بالزَّاي، وليس بشيءٍ، والصَّواب ما لغيره: «أنهر» أي: بالرَّاء؛ كما في سائر المواضع، فالقاضي إنَّما حكى هذا عن الأَصيليِّ في «كتاب الصَّيد» لا في المكان الذي نحن فيه، وهو «كتاب الشَّركة»، وكلام الزَّركشيِّ ظاهرٌ في روايته في هذا المحلِّ الخاصِّ، وهو تحريفٌ بلا شكٍّ. انتهى.

(وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) هذا تمسَّكَ به من اشترط التَّسمية عند الذَّبح، وهم المالكيَّة

والحنفيَّة، فإنَّه علَّق الإذن في الأكل بمجموع أمرين، والمُعلَّق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما، وأجاب أصحابنا الشَّافعيَّة: بأنَّ هذا مُعارَضٌ بحديث عائشة [خ¦٢٠٥٧]: أنَّ قومًا قالوا: إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا أنتم وكلوا»، فهو محمولٌ على الاستحباب، وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الصَّيد والذَّبائح» [خ¦٥٥٤٣].

قال العلاَّمة البدر الدَّمامينيُّ، فإن قلت: الضَّمير من قوله: «فكلوه» لا يعود على «ما»؛ لأنَّها عبارةٌ عن آلة التَّذكية، وهي لا تُؤكَل، فعلى ماذا يعود؟ وأجاب: بأنَّه يعود على المُذكَّى المفهوم من الكلام؛ لأنَّ إنهارَ الآلةِ للدَّم يدلُّ على شيءٍ أُنهِر دمه ضرورةً، وهو المُذكَّى، ولكن لا بدَّ من رابطٍ يعود على «ما» من الجملة، أو ملابسها، فيُقدَّر محذوف الملابس (١)، أي: فكلوا مذبوحه، أو يُقدَّر (٢) ذلك مضافًا إلى «ما»، ولكنَّه حُذِف، فالتَّقدير: مذبوحُ ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه فكلوه، فإن قلت: يلزم عدم الارتباط حينئذٍ؛ وأجاب: بأنَّ الرَّبط حاصلٌ، قال: وذلك أنَّا (٣) نقدِّر التَّركيب هكذا: ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه (٤) على مُذكَّاه فكلوا، فالضَّمير عائدٌ على (٥) ملتبسٍ، فحصل الرَّبط، وقد قال الكسائيُّ وتبعه ابن مالكٍ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٤]: إنَّ ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأٌ، و ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ الخبر، والأصل: يتربَّص أزواجهم، ثمَّ جيء بالضَّمير مكان الأزواج لتقدُّم ذكرهنَّ، فامتنع ذكر الضَّمير؛ لأنَّ النُّون لا تُضاف لكونها ضميرًا، وجعل الرَّبط بالضَّمير القائم مقام الظَّاهر المضاف إلى الضَّمير، وهذا مثل مسألتنا.

(لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) قال الزَّركشيُّ والبرماويُّ والكِرمانيُّ والعينيُّ: «ليس» هنا للاستثناء بمعنى «إلَّا»، وما بعدها نُصِب على الاستثناء، قال في «المصابيح»: الصَّحيح أنَّها ناسخةٌ، وأنَّ اسمها ضميرٌ راجعٌ للبعض المفهوم ممَّا تقدَّم، واستتاره واجبٌ، فلا يليها في اللَّفظ إلَّا

المنصوب (وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ) أي: سأبيِّن لكم علَّته وحكمته لتتفقَّهوا (١) في الدِّين (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) لا يقطع غالبًا، وإنَّما يجرح ويدمي، فتزهق النَّفس من غير تيقُّن الذَّكاة، وهذا يدلُّ على أنَّ النَّهي عن الذَّكاة بالعظم كان متقدِّمًا، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، قال ابن الصَّلاح: ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر ذلك بمعنىً يُعقَل، قال: وكأنَّه عندهم تعبُّديٌّ، وكذا نُقِل عن الشَّيخ عزِّ الدِّين بن عبد السَّلام أنَّه قال: للشَّرع عِلَلٌ تُعبِّد بها، كما أنَّ له أحكامًا تُعبِّد بها، أي: وهذا منها، وقال النَّوويُّ: المعنى: لا تذبحوا بالعظام؛ لأنَّها تنجس بالدَّم، وقد نُهِيتم عن تنجيس العظام في الاستنجاء؛ لكونها زاد إخوانكم من الجنِّ. انتهى. قال في «جمع العدَّة»: وهو ظاهرٌ.

(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ) ولا يجوز التَّشبُّه بهم ولا بشعارهم؛ لأنَّهم كفَّارٌ وهم يدمون المذبح بأظفارهم حتَّى تزهق النَّفس خنقًا وتعذيبًا، ويحلُّونها محلَّ الذَّكاة فلذلك ضرب المثل بهم، والألف واللَّام في «الظُّفر» للجنس فلذلك وصفها بالجمع، ونظيره قولهم: أهلك النَّاس الدِّرهم البيض والدِّينار الصُّفر، قال النَّوويُّ: ويدخل فيه ظفر الآدميِّ وغيره متَّصلًا ومنفصلًا، طاهرًا أو نجسًا، وكذا السِّنُّ، وجوَّزه (٢) أبو حنيفة وصاحباه بالمنفصلين.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الشَّركة» [خ¦٢٥٠٧] و «الجهاد» [خ¦٣٠٧٥] و «الذَّبائح» [خ¦٥٤٩٨]، ومسلمٌ في «الأضاحي»، وأبو داود في «الذَّبائح»، والتِّرمذيُّ في «الصَّيد» و «الأضاحي»، وابن ماجه في «الأضاحي» و «الذَّبائح».

(٤) (باب) ترك (القِرَانِ فِي التَّمْرِ) هو الجمع بين التَّمرتين (٣) عند الأكل (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد